(مسألة 482): لو ملك أحد الزوجين صاحبه- و لو
بعضا منه
-
استقر الملك و بطل النكاح.
(مسألة
483): يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته
كالأخ
و العم و الخال و أولادهم.
(مسألة
484): تملك المرأة كل أحد غير الأب و الام و الجد و الجدة و الولد
و
إن نزل ذكرا كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين.
(مسألة
485): الكافر لا يملك المسلم ابتداء،
و
لو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم و أعطى ثمنه.
(مسألة
486): كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك
إذا
كان عاقلا بالغا مختارا.
(مسألة
487): لو اشترى عبدا فادعى الحرية
لم
يقبل قوله إلا بالبينة.
(مسألة
488): يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها و قد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة
إذا كانت تحيض،
و
بخمسة و أربعين يوما من حين الوطء إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض.
(مسألة
489): لو باعها من دون الاستبراء صح البيع،
و
وجب على المشتري استبراؤها، فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة.
(مسألة
490): إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها،
وجب
عليه الاحتياط في استبرائها، و إذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب
عليه استبراؤها، و كذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان
أمينا.