responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 200

(مسألة 482): لو ملك أحد الزوجين صاحبه- و لو بعضا منه‌

- استقر الملك و بطل النكاح.

(مسألة 483): يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته‌

كالأخ و العم و الخال و أولادهم.

(مسألة 484): تملك المرأة كل أحد غير الأب و الام و الجد و الجدة و الولد

و إن نزل ذكرا كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين.

(مسألة 485): الكافر لا يملك المسلم ابتداء،

و لو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم و أعطى ثمنه.

(مسألة 486): كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك‌

إذا كان عاقلا بالغا مختارا.

(مسألة 487): لو اشترى عبدا فادعى الحرية

لم يقبل قوله إلا بالبينة.

(مسألة 488): يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها و قد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إذا كانت تحيض،

و بخمسة و أربعين يوما من حين الوطء إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض.

(مسألة 489): لو باعها من دون الاستبراء صح البيع،

و وجب على المشتري استبراؤها، فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة.

(مسألة 490): إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها،

وجب عليه الاحتياط في استبرائها، و إذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه استبراؤها، و كذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان أمينا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست