(مسألة 1423): قد تسأل: هل يعتبر القبض في صحّة
التحبيس أو لا؟
و
الجواب: أنّه غير معتبر، فإذا لم يكن معتبرا في الصحّة فهل يعتبر في لزومه. بمعنى:
أنّه لا يجوز للمالك الرجوع فيه بعد القبض و يجوز قبله؟ و الجواب:
أنّ
اعتباره فيه محلّ إشكال بل لا يبعد عدم اعتباره؛ لأنّه بحاجة إلى دليل و لا يوجد
دليل عليه، فمقتضى الإطلاقات لزومه مع ما هو عليه من الشرط.
(مسألة
1424): إذا حبس ملكه على شخص فإن عيّن مدّة كعشرة سنين أو مدّة حياة ذلك الشخص،
لزم
الحبس في تلك المدّة و بعدها يرجع إلى الحابس، و إذا مات الحابس قبل انقضاء المدّة
بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدّة فيرجع ميراثا، و إذا حبس عليه مدّة حياة
نفسه يعني: الحابس، لم يجز له الرجوع ما دام حيّا، فإذا مات رجع ميراثا، و إذا
حبسه على شخص و لم يذكر مدّة معيّنة و لا مدّة حياة نفسه و لا حياة المحبس عليه،
فالظاهر أنّه ليس من التحبيس الواجب الوفاء به، فيجوز للمالك الرجوع فيه متى شاء.
(مسألة
1425): يلحق بالحبس السكنى و العمرى و الرقبى،
و
الأولى تختص بالمسكن و الأخيرتان تجريان فيه، و في غيره من العقار و الحيوانات و
الأثاث و نحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان، فإن كان المجعول الإسكان قيل له: (سكنى)
فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا: (عمرى) و إن قيده بمدة معينة قيل له
(رقبى) و إذا كان المجعول غير الإسكان، كما في الأثاث و نحوه مما لا يتحقق فيه
السكنى، لا يقال له سكنى بل قيل: (عمرى) إن قيد بعمر أحدهما، و (رقبى) إن قيد
بمدّة معينة.
(مسألة
1426): الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة،