responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 471

(مسألة 1423): قد تسأل: هل يعتبر القبض في صحّة التحبيس أو لا؟

و الجواب: أنّه غير معتبر، فإذا لم يكن معتبرا في الصحّة فهل يعتبر في لزومه. بمعنى: أنّه لا يجوز للمالك الرجوع فيه بعد القبض و يجوز قبله؟ و الجواب:

أنّ اعتباره فيه محلّ إشكال بل لا يبعد عدم اعتباره؛ لأنّه بحاجة إلى دليل و لا يوجد دليل عليه، فمقتضى الإطلاقات لزومه مع ما هو عليه من الشرط.

(مسألة 1424): إذا حبس ملكه على شخص فإن عيّن مدّة كعشرة سنين أو مدّة حياة ذلك الشخص،

لزم الحبس في تلك المدّة و بعدها يرجع إلى الحابس، و إذا مات الحابس قبل انقضاء المدّة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدّة فيرجع ميراثا، و إذا حبس عليه مدّة حياة نفسه يعني: الحابس، لم يجز له الرجوع ما دام حيّا، فإذا مات رجع ميراثا، و إذا حبسه على شخص و لم يذكر مدّة معيّنة و لا مدّة حياة نفسه و لا حياة المحبس عليه، فالظاهر أنّه ليس من التحبيس الواجب الوفاء به، فيجوز للمالك الرجوع فيه متى شاء.

(مسألة 1425): يلحق بالحبس السكنى و العمرى و الرقبى،

و الأولى تختص بالمسكن و الأخيرتان تجريان فيه، و في غيره من العقار و الحيوانات و الأثاث و نحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان، فإن كان المجعول الإسكان قيل له: (سكنى) فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا: (عمرى) و إن قيده بمدة معينة قيل له (رقبى) و إذا كان المجعول غير الإسكان، كما في الأثاث و نحوه مما لا يتحقق فيه السكنى، لا يقال له سكنى بل قيل: (عمرى) إن قيد بعمر أحدهما، و (رقبى) إن قيد بمدّة معينة.

(مسألة 1426): الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة،

بل و لا في اللزوم، كما تقدّم في الحبس.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست