(مسألة 953): لو أحدث جناحا على الشارع العام
ثمّ انهدم أو هدم،
فإن
كان من قصده تجديده ثانيا، فالظاهر أنه لا يجوز للآخر اشتغال ذلك الفضاء، و إن لم
يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.
(مسألة
954): الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من
جوانبه الثلاثة،
و
هو المسمّى بالسكة المرفوعة و الدريبة، فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة
إليه، دون كلّ من كان حائط داره إليه، و هو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه، و حكمه
حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكلّ واحد منهم التصرّف فيه بدون إذن
الآخرين. نعم، يجوز لكلّ منهم فتح باب آخر و سدّ الباب الأوّل.
(مسألة
955): لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدّريبة فتح باب إليها للاستطراق إلّا بإذن
أربابها.
نعم،
له فتح ثقبة و شباك إليها، و أمّا فتح باب لا للاستطراق، بل لمجرّد دخول الهواء أو
الاستضاءة، فالظاهر أنّه لا مانع منه.
(مسألة
956): يجوز لكلّ من أصحاب الدّريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردّد منها إلى
داره بنفسه و عائلته و دوابه،
و
كل ما يتعلّق بشئونه من دون إذن باقي الشركاء و إن كان فيهم القصر، و من دون رعاية
المساواة معهم.
(مسألة
957): يجوز لكلّ أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة
كالجلوس
أو النّوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك، ما لم يكن مزاحما للمستطرقين،
و ليس لأحد منعه عن ذلك و إزعاجه، كما أنّه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه
بوضع متاعه و الوقوف للمعاملة و غير ذلك.
(مسألة
958): إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثمّ قام عنه،
فإن
كان جلوسه جلوس استراحة و نحوها بطل حقّه، و إن كان لحرفة و نحوها، فإن كان