responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 339

(مسألة 953): لو أحدث جناحا على الشارع العام ثمّ انهدم أو هدم،

فإن كان من قصده تجديده ثانيا، فالظاهر أنه لا يجوز للآخر اشتغال ذلك الفضاء، و إن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.

(مسألة 954): الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة،

و هو المسمّى بالسكة المرفوعة و الدريبة، فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، دون كلّ من كان حائط داره إليه، و هو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه، و حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكلّ واحد منهم التصرّف فيه بدون إذن الآخرين. نعم، يجوز لكلّ منهم فتح باب آخر و سدّ الباب الأوّل.

(مسألة 955): لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدّريبة فتح باب إليها للاستطراق إلّا بإذن أربابها.

نعم، له فتح ثقبة و شباك إليها، و أمّا فتح باب لا للاستطراق، بل لمجرّد دخول الهواء أو الاستضاءة، فالظاهر أنّه لا مانع منه.

(مسألة 956): يجوز لكلّ من أصحاب الدّريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردّد منها إلى داره بنفسه و عائلته و دوابه،

و كل ما يتعلّق بشئونه من دون إذن باقي الشركاء و إن كان فيهم القصر، و من دون رعاية المساواة معهم.

(مسألة 957): يجوز لكلّ أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة

كالجلوس أو النّوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك، ما لم يكن مزاحما للمستطرقين، و ليس لأحد منعه عن ذلك و إزعاجه، كما أنّه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه بوضع متاعه و الوقوف للمعاملة و غير ذلك.

(مسألة 958): إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثمّ قام عنه،

فإن كان جلوسه جلوس استراحة و نحوها بطل حقّه، و إن كان لحرفة و نحوها، فإن كان‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست