(مسألة 529): إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر زائدا على المقدار المتعارف المعتاد،
بحيث يكون التأجيل إلى المقدار الزائد مستندا إلى تسامحه و تماهله، فالظاهر سقوط الشفعة.
(مسألة 530): إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع، فهل له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة أو لا؟
و الجواب: نعم له الأخذ بها و إن كانت الغيبة طويلة.
(مسألة 531): إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة،
جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
(مسألة 532): تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا، فيأخذ لهم الولي بها،
بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح، و كذا الصبي على الأقوى.
(مسألة 533): تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته
أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.
(مسألة 534): إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة،
لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل، أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم، فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.
(مسألة 535): إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولّى عليه، فباع الولي عنه،
جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى.
(مسألة 536): إذا باع الولي عن نفسه، فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه،
و كذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل.