responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 209

(مسألة 529): إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر زائدا على المقدار المتعارف المعتاد،

بحيث يكون التأجيل إلى المقدار الزائد مستندا إلى تسامحه و تماهله، فالظاهر سقوط الشفعة.

(مسألة 530): إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع، فهل له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة أو لا؟

و الجواب: نعم له الأخذ بها و إن كانت الغيبة طويلة.

(مسألة 531): إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة،

جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.

(مسألة 532): تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا، فيأخذ لهم الولي بها،

بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح، و كذا الصبي على الأقوى.

(مسألة 533): تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته‌

أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.

(مسألة 534): إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة،

لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل، أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم، فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.

(مسألة 535): إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولّى عليه، فباع الولي عنه،

جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى.

(مسألة 536): إذا باع الولي عن نفسه، فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه،

و كذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست