الأحوط و الأولى أن يدفع مولاه. هذا إذا لم يكن
جناية على نفس أو طرف، و إلا تعلق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين: من الأرش و
القيمة إن كانت خطأ، و إن كانت عمدا تخير ولي المجني عليه بين قتله و استرقاقه على
تفصيل يأتي في محله.
(مسألة
630): إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص،
فلا
ضمان على صاحبها إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب، و إذا كان غيره السبب كان هو
الضامن.
(مسألة
631): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها،
و
لو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط و لزم العمل به، و أما لو
اشترط عليه الضمان فهل يصح أو لا؟
و
الجواب: أنه لا يبعد صحته كما مر.
(مسألة
632): إذا حمّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل
التعارف، فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك،
و
عليه اجرة المثل للزيادة مضافة إلى الاجرة المسماة، و كذا إذا استأجرها لنقل
المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك.
(مسألة
633): إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس،
لزمته
الاجرة المسماة و اجرة المثل للمنفعة المستوفاة، و كذا الحكم في أمثاله مما كانت
فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة، بلا فرق بين الإجارة
الواقعة على الأعيان كالدار و الدابة، و الإجارة الواقعة على الأعمال، كما إذا
استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة.