responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 238

الأحوط و الأولى أن يدفع مولاه. هذا إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف، و إلا تعلق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين: من الأرش و القيمة إن كانت خطأ، و إن كانت عمدا تخير ولي المجني عليه بين قتله و استرقاقه على تفصيل يأتي في محله.

(مسألة 630): إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص،

فلا ضمان على صاحبها إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب، و إذا كان غيره السبب كان هو الضامن.

(مسألة 631): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها،

و لو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط و لزم العمل به، و أما لو اشترط عليه الضمان فهل يصح أو لا؟

و الجواب: أنه لا يبعد صحته كما مر.

(مسألة 632): إذا حمّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف، فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك،

و عليه اجرة المثل للزيادة مضافة إلى الاجرة المسماة، و كذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك.

(مسألة 633): إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس،

لزمته الاجرة المسماة و اجرة المثل للمنفعة المستوفاة، و كذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة، بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار و الدابة، و الإجارة الواقعة على الأعمال، كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست