responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 354

(مسألة 999): يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلّا بعد قبضه.

(مسألة 1000): إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها،

ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، و عملية أداء المثل سواء أبقى على سعره وقت الأداء أم زاد أم تنزّل، و ليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة، فإذا اقترض دينارا عراقيا مثلا، فالثابت في ذمّته هو الدينار العراقي دون قيمته، فإذا تنزّل سعره وقت الأداء- و إن كان فاحشا- لم يحقّ للمقرض أن يطالبه بقيمته، كما أنّه إذا زاد سعره كذلك، لم يجز للمقترض أن يكتفي بأداء قيمته وقت القرض، فإنّ الواجب عليه أن يؤدّي نفس الدينار، سواء أزاد سعره أم نقص. نعم، يجوز الأداء بالقيمة مع التراضي، و العبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء.

و إذا كان قيميا ثبتت في ذمّته قيمته وقت القرض.

(مسألة 1001): إذا أقرض إنسان عينا، و قبضها المقترض فرجع المقرض و طالب بالعين،

لا تجب إعادة العين على المقترض.

(مسألة 1002): لا يتأجّل الدين الحال إلّا باشتراطه في ضمن عقد لازم،

و يصحّ تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه، و لا يصحّ تأجيل الحال بإضافة شي‌ء؛ لأنّه ربا.

(مسألة 1003): ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا،

و أما إذا كان مؤجّلا فكذلك بعد حلوله. و أما قبل حلوله، فهل للدّائن حقّ الامتناع من قبوله أو لا؟ فيه وجهان و الظاهر أنّه ليس له ذلك، إلّا إذا علم من الخارج أنّ التّأجيل حقّ للدائن أيضا.

(مسألة 1004): يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض،

لكن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست