responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 78

عليها سنة، و أخرى يعلم بأنه في كل سنة من تلك السنين قد صرف فيها من الأرباح التي مرت عليها سنة، و ثالثة لا يعلم بالحال، و على الأول فلا شي‌ء عليه، و على الثاني ضمن خمس قيمة تلك الأرباح في وقت الصرف، و على الثالث فالظاهر أنه لا شي‌ء عليه و إن كان الأولى و الأجدر به المصالحة مع الحاكم الشرعي بنصف الخمس، و من هنا يظهر حكم ما إذا علم بالحال في بعض السنين دون بعضها الآخر أو في بعض تلك الأشياء دون بعضها كما مر.

الثانية: أنه قد كان يعلم بوجود خسارة في تجارته أو صناعته في بعض تلك السنوات، و حينئذ فإن علم مقدار الخسارة أو التلف تفصيلا في تلك الأموال ضمن خمسه، و إن علم مقدارها إجمالا ضمن خمس المقدار المتيقن منه دون الزائد، و إن لم يعلم بالخسارة أو التلف منها أو علم بعدمها فلا شي‌ء عليه.

(مسألة 160): قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح،

لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة و استئناف رأس سنة جديدة، كما يجوز تبديل رأس سنة من شهر إلى شهر آخر للأرباح الآتية، و يجوز جعل السنة عربية و رومية و فارسية و غيرها.

(مسألة 161): يجب على المكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد مما أدخره في بيته‌

من الأرز و الدقيق و الحنطة و الشعير و الحمص و العدس و الفاصوليا و السكر و الشاي و النفط و الغاز و السمن و الفحم و غيرها من أمتعة البيت و متطلباته. و اذا كان عليه دين استدانه لمئونة هذه السنة و مساويا لما زاد من تلك الأعيان، أو كان أكثر منه أو أقل، فهل يسقط عنه الخمس إذا كان بقدر الدين أو أقل، أو خمس ما به التفاوت إذا كان أكثر من الدين؟

و الجواب: أن المشهور هو السقوط، على أساس أن الدين إذا كان للمئونة و لم يف به خلال السنة استثنى مقداره عن الخمس في آخر السنة، و لكنه لا يخلو عن إشكال، و الأحوط و الأجدر وجوب إخراج الخمس من الزائد و عدم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست