responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 294

(مسألة 786): إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ،

فنفقة الرجوع عليه لا على المال المضارب به، و كذلك إذا انفسخ العقد بموت أو غيره، و أما إذا كان الفسخ من قبل المالك، فهل نفقة رجوع العامل عليه أو على المالك؟

و الجواب: لا يبعد كون نفقة الرجوع عليه أيضا لا على المالك؛ إذ لا مبرر لأخذ النفقة من المال المضارب به بعد فسخ العقد و حله، و لا التزام من المالك بكون نفقاته في سفره عليه مطلقا حتى بعد حل العقد.

(مسألة 787): إذا اختلف المالك و العامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض،

و لم يكن هناك دليل معين لأحدهما، فقد يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدعي القرض ليكون الربح له، و المالك يدعي المضاربة؛ لئلّا يكون عليه غير اجرة المثل و يكون الربح له، ففي مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك، باعتبار أن قوله مطابق للأصل. بمعنى: أنه لا يكون مطالبا بالإثبات، و على العامل الإثبات، على أساس أنه يدعي قرضا، يعنى: انتقال المال من المالك إليه، فيكون مطالبا بإثباته شرعا، و إلّا فعلى المالك اليمين، و بعدها يحكم بكون الربح للمالك، و ثبوت اجرة المثل عليه للعامل. و قد يكون من جهة أن المالك يدعى القرض لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشي‌ء، و العامل يدعي المضاربة الفاسدة بكون الخسارة على المالك و اشتغال ذمّته له، فيكون المقام من التّداعي، على أساس أن كلا منهما يدعي شيئا، فيكون مطالبا بإثباته شرعا، و بعد التحالف يكون الخسارة على المالك و عدم اشتغال ذمته للعامل. هذا إذا كان الاختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضا، و أما إذا كان الاختلاف بينهما في أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة، بأن يدعي العامل المضاربة الفاسدة و المالك‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست