(مسألة 786): إذا فسخ العامل عقد المضاربة في
أثناء السفر أو انفسخ،
فنفقة
الرجوع عليه لا على المال المضارب به، و كذلك إذا انفسخ العقد بموت أو غيره، و أما
إذا كان الفسخ من قبل المالك، فهل نفقة رجوع العامل عليه أو على المالك؟
و
الجواب: لا يبعد كون نفقة الرجوع عليه أيضا لا على المالك؛ إذ لا مبرر لأخذ النفقة
من المال المضارب به بعد فسخ العقد و حله، و لا التزام من المالك بكون نفقاته في
سفره عليه مطلقا حتى بعد حل العقد.
(مسألة
787): إذا اختلف المالك و العامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض،
و
لم يكن هناك دليل معين لأحدهما، فقد يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدعي القرض
ليكون الربح له، و المالك يدعي المضاربة؛ لئلّا يكون عليه غير اجرة المثل و يكون
الربح له، ففي مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك، باعتبار أن قوله مطابق للأصل.
بمعنى: أنه لا يكون مطالبا بالإثبات، و على العامل الإثبات، على أساس أنه يدعي
قرضا، يعنى: انتقال المال من المالك إليه، فيكون مطالبا بإثباته شرعا، و إلّا فعلى
المالك اليمين، و بعدها يحكم بكون الربح للمالك، و ثبوت اجرة المثل عليه للعامل. و
قد يكون من جهة أن المالك يدعى القرض لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته
للعامل بشيء، و العامل يدعي المضاربة الفاسدة بكون الخسارة على المالك و اشتغال
ذمّته له، فيكون المقام من التّداعي، على أساس أن كلا منهما يدعي شيئا، فيكون
مطالبا بإثباته شرعا، و بعد التحالف يكون الخسارة على المالك و عدم اشتغال ذمته
للعامل. هذا إذا كان الاختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضا، و أما إذا
كان الاختلاف بينهما في أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة، بأن يدعي العامل المضاربة
الفاسدة و المالك