(مسألة
30): يشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافا إلى الشروط العامة المتقدمة- أمران:
الأول:
بلوغ النصاب، و هو بوزن النجف- في زماننا هذا- ثمان و زنات و خمس حقق و نصف إلا
ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال، و الوزنة أربع و عشرون حقة، و الحقة ثلاث حقق
إسلامبول و ثلث، و بوزن الإسلامبول سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون
مثقالا صيرفيا، و الوزنة أربع و عشرون حقة، و الحقة مائتان و ثمانون مثقالا
صيرفيا، و بوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة و سبعة و أربعين كيلوا تقريبا، و
بالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال صيرفي مائة و أربعة و ثمانون منا و ربع من و
خمسة و عشرون مثقالا.
الثاني:
الملك في وقت تعلق الوجوب، سواء أ كان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من
أسباب الملك.
(مسألة
31): المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعير،
و
عند الاحمرار و الاصفرار في ثمر النخيل، و عند انعقاده حصرما في ثمر الكرم، لكن
الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.
(مسألة
32): المشهور أن المدار في قدر النصاب من الغلات اليابس منها،
فإذا
بلغ النصاب و هو عنب و لكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة، و كذلك الحال في
غيره، و لكن الظاهر هو التفصيل بين العنب و سائر الغلات كالحنطة و الشعير و التمر،
فإن زمان التعلق في العنب غير زمان اعتبار النصاب