responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 321

مستندة إلى فعل الغاصب. نعم، إذا كانت الزيادة ملك الغاصب، كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجرا رجع الغاصب بها و عليه أرش نقصان الأرض لو نقصت، و ليس للغاصب الرجوع بأرش نقصان عينه إلى المالك.

(مسألة 900): لو غصب عبدا و جنى عليه بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه أو رجليه، فهل عليه دفع العبد مع قيمته إلى مولاه أو لا؟

و الجواب: الأظهر أن عليه دفع القيمة فحسب و أخذه العبد بديلا عن قيمته، و ليس لمولاه إلّا المطالبة بالقيمة.

(مسألة 901): لو امتزج المغصوب بجنسه،

فإن كان بما يساويه، شارك المالك بقدر كميته و إن كان بأجود منه أو بالأدون، فله أن يشارك بقدر ماليته، و له أن يطالب الغاصب ببدل ماله، و كذا لو كان المزج بغير جنس المغصوب، فإن لم يؤد ذلك إلى التلف أو نقص القيمة، فله أن يشارك الغاصب بقدر ماليته و إلا يطالبه ببدل ماله.

(مسألة 902): لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب،

رجع بالثمن على الغاصب، و بما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع، و لو كان عالما فلا رجوع بشي‌ء مما غرم للمالك.

(مسألة 903): لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له و عليه الاجرة للمالك،

و القول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين و تعذر البيّنة.

(مسألة 904): يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا،

و إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك، و لا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست