مستندة إلى فعل الغاصب. نعم، إذا كانت الزيادة
ملك الغاصب، كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجرا رجع الغاصب بها و عليه أرش نقصان
الأرض لو نقصت، و ليس للغاصب الرجوع بأرش نقصان عينه إلى المالك.
(مسألة
900): لو غصب عبدا و جنى عليه بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه أو رجليه،
فهل عليه دفع العبد مع قيمته إلى مولاه أو لا؟
و
الجواب: الأظهر أن عليه دفع القيمة فحسب و أخذه العبد بديلا عن قيمته، و ليس
لمولاه إلّا المطالبة بالقيمة.
(مسألة
901): لو امتزج المغصوب بجنسه،
فإن
كان بما يساويه، شارك المالك بقدر كميته و إن كان بأجود منه أو بالأدون، فله أن
يشارك بقدر ماليته، و له أن يطالب الغاصب ببدل ماله، و كذا لو كان المزج بغير جنس
المغصوب، فإن لم يؤد ذلك إلى التلف أو نقص القيمة، فله أن يشارك الغاصب بقدر
ماليته و إلا يطالبه ببدل ماله.
(مسألة
902): لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب،
رجع
بالثمن على الغاصب، و بما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه
نفع، و لو كان عالما فلا رجوع بشيء مما غرم للمالك.
(مسألة
903): لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له و عليه الاجرة للمالك،
و
القول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين و تعذر البيّنة.
(مسألة
904): يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا،
و
إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك، و لا يجوز له مطالبة
الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق.