من مجمع ترابها و كناستها و مطرح سمادها و رمادها
و مجمع أهاليها لمصالحهم، و مسيل مائها و الطرق المسلوكة منها و إليها، و مدفن
موتاهم و مرعى ماشيتهم و محتطبهم و ما شاكل ذلك. كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية،
بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق و حرج، و هي تختلف باختلاف سعة القرية و ضيقها و
كثرة أهلها و قلّتهم و كثرة مواشيها و دوابها و قلّتها و هكذا، و ليس لذلك ضابط
كلّي غير ذلك، و من هنا تختلف حاجة القرية سعة و ضيقا باختلاف الأزمنة، فإنها
تحتاج في الأزمنة السابقة إلى موارد الاحتطاب، و أمّا في زماننا هذا فتستغني عنها
بقيام شيء آخر مقام الحطب، فعندئذ تخرج تلك الموارد عن كونها حريما للقرية.
(مسألة
922): حريم المزرعة ما يتوقّف عليه الانتفاع منها
و
يكون من مرافقها، كمسالك الدخول إليها و الخروج منها و محل بيادرها و حظائرها و
مجتمع سمادها و نحو ذلك، كلّ ذلك بمقدار الحاجة.
(مسألة
923): الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب و العجم و غيرهم لمجاورتها لبيوتهم و
مساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء باقية على إباحتها الأصلية،
فلا
يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها، و لا يجوز لهم أخذ الاجرة ممّن ينتفع بها، و
إذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر و النزاع لا تكون القسمة صحيحة، فيجوز لكلّ من
المتقاسمين التصرّف فيما يختصّ بالآخر بحسب القسمة. نعم، إذا كانوا يحتاجون إليها
لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم، و لا يجوز لغيرهم مزاحمتهم في ذلك
و تعطيل حوائجهم.
(مسألة
924): للبئر حريم آخر،
و
هو أن يكون الفصل بين بئر و بئر اخرى بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر
على الأولى، من جذب