responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 139

ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما له، و الحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار للمشتري؛ لتخلف الوصف، فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن، و الزيادة للمشتري على كل حال.

(مسألة 286): يشترط معرفة جنس العوضين في صحة البيع،

و أما معرفة صفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها، كالألوان و الطعوم و الجودة و الرداءة و الرقة و الغلظة و الثقل و الخفة و نحو ذلك، فهي على الأحوط الأولى، أما ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته و إن كان مرغوبا عند قوم و غير مرغوب عند آخرين. و المعرفة إما بالمشاهدة أو بتوصيف البائع أو بالرؤية السابقة.

(مسألة 287): يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا للمتعاملين،

كما هو الحال في أكثر البيوع و المعاملات الواقعة بين الناس و المتداولة بينهم، سواء أ كانا من الأعيان الخارجية أو كانا في الذمم أو ما يكون في حكم الملك، كبيع أموال لجهة خاصة من الجهات، مثل بيع ولي الزكاة بعض الأعيان الزكوية و شراء البديل لها بثمنها و هو العلف، و بيع ولي الموقوفة بعض أدواتها و لوازمها إذا دعت الضرورة إلى ذلك، و عليه فلا يجوز بيع ما ليس في حوزته و اختياره، كبيع السمك في الماء و الطير في الهواء، و شجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز و ما شابه ذلك.

(مسألة 288): يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن،

و كذلك لو أجازه بعد وقوعه، و الأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضا، إلا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع.

(مسألة 289): لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد:

منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست