responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 429

ذلك، و إن لم يكن مانع لكلّ منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه، و إن كان لكلّ منهما مانع من الانضمام، جاز للحاكم استبدالهما بغيرهما إذا رأى فيه مصلحة، كما أنّ له عزل أحدهما و ضمّ شخص إلى الآخر.

(مسألة 1279): إذا قال: أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلانا إن استمرّ على طلب العلم مثلا صحّ،

فحينئذ إن استمرّ على طلب العلم كان وصيّا، و إن انصرف عنه بطلت وصايته و تولّى تنفيذ وصيّته الحاكم الشرعي.

(مسألة 1280): إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصيّة، ضمّ إليه الحاكم من يساعده،

و إذا ظهرت منه الخيانة ضمّ إليه أمينا يمنعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك، عزله و نصب غيره.

(مسألة 1281): إذا مات الوصيّ قبل تنجيز تمام ما أوصى إليه به، نصب الحاكم الشرعي وصيّا لتنفيذه.

و كذا إذا مات في حياة الموصي و لم يعلم هو بذلك أو علم و لم ينصب غيره، و لم يكن ما يدلّ على عدوله عن أصل الوصيّة.

(مسألة 1282): ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به،

و إن كان عاجزا عن تنفيذه بنفسه و مباشرة، إلّا أن يكون مأذونا من قبل الموصي في الإيصاء إلى غيره نصّا أو بالإطلاق الظاهر في ذلك و لو بمناسبة الحكم و الموضوع.

(مسألة 1283): الوصي أمين لا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط،

فإذا تسامح و قصّر في مورد و خان فيه ضمن في ذلك المورد، و أمّا في سائر الموارد التي لم يتحقّق منه فيها الخيانة و التقصير، فهل يضمن التالف في تلك الموارد أيضا أو لا؟ و الجواب: نعم، و ذلك لأنّ معنى عدم ضمان الأمين: أنّ يده على المال ليست يد مضمنة و مستثناة من قاعدة اليد، و عليه فإذا خان الوصي في مورد و قصر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست