ذلك، و إن لم يكن مانع لكلّ منهما من الانضمام
أجبرهما الحاكم عليه، و إن كان لكلّ منهما مانع من الانضمام، جاز للحاكم
استبدالهما بغيرهما إذا رأى فيه مصلحة، كما أنّ له عزل أحدهما و ضمّ شخص إلى
الآخر.
(مسألة
1279): إذا قال: أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلانا إن استمرّ على طلب العلم
مثلا صحّ،
فحينئذ
إن استمرّ على طلب العلم كان وصيّا، و إن انصرف عنه بطلت وصايته و تولّى تنفيذ
وصيّته الحاكم الشرعي.
(مسألة
1280): إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصيّة، ضمّ إليه الحاكم من يساعده،
و
إذا ظهرت منه الخيانة ضمّ إليه أمينا يمنعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك، عزله و نصب
غيره.
(مسألة
1281): إذا مات الوصيّ قبل تنجيز تمام ما أوصى إليه به، نصب الحاكم الشرعي وصيّا
لتنفيذه.
و
كذا إذا مات في حياة الموصي و لم يعلم هو بذلك أو علم و لم ينصب غيره، و لم يكن ما
يدلّ على عدوله عن أصل الوصيّة.
(مسألة
1282): ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به،
و
إن كان عاجزا عن تنفيذه بنفسه و مباشرة، إلّا أن يكون مأذونا من قبل الموصي في
الإيصاء إلى غيره نصّا أو بالإطلاق الظاهر في ذلك و لو بمناسبة الحكم و الموضوع.
(مسألة
1283): الوصي أمين لا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط،
فإذا
تسامح و قصّر في مورد و خان فيه ضمن في ذلك المورد، و أمّا في سائر الموارد التي
لم يتحقّق منه فيها الخيانة و التقصير، فهل يضمن التالف في تلك الموارد أيضا أو
لا؟ و الجواب: نعم، و ذلك لأنّ معنى عدم ضمان الأمين: أنّ يده على المال ليست يد
مضمنة و مستثناة من قاعدة اليد، و عليه فإذا خان الوصي في مورد و قصر