من الأنهار و الطرق و الآبار و غيرها، و أما
ثبوتها في السفينة و النهر و الطريق و الحمام و الرحى فهو لا يخلو عن إشكال. نعم،
تثبت الشفعة في المملوك المشترك للشريك إذا باع الشريك الآخر حصته منه، و أما في
مطلق الحيوان فالأظهر عدم ثبوتها.
(مسألة
514): لا تثبت الشفعة بالجوار،
فإذا
باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.
(مسألة
515): إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما،
فبيعت
إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق، تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخرى سواء أ
كانت الداران قبل ذلك مشتركتين و قسمتا أم لم تكونا كذلك.
(مسألة
516): يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في
الطريق،
فإذا
بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.
(مسألة
517): إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها
لم
تثبت الشفعة للشريك في الطريق.
(مسألة
518): هل تثبت الشفعة للشريك إذا باع شريكه الآخر حصته من الطريق وحدها أو لا؟
و
الجواب: الظاهر أنها تثبت.
(مسألة
519): و قد تسأل: هل يختص الحكم المذكور بالدار،
أو
يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق، كالدكاكين و الخانات و
الأراضي