responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 206

من الأنهار و الطرق و الآبار و غيرها، و أما ثبوتها في السفينة و النهر و الطريق و الحمام و الرحى فهو لا يخلو عن إشكال. نعم، تثبت الشفعة في المملوك المشترك للشريك إذا باع الشريك الآخر حصته منه، و أما في مطلق الحيوان فالأظهر عدم ثبوتها.

(مسألة 514): لا تثبت الشفعة بالجوار،

فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.

(مسألة 515): إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما،

فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق، تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخرى سواء أ كانت الداران قبل ذلك مشتركتين و قسمتا أم لم تكونا كذلك.

(مسألة 516): يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق،

فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.

(مسألة 517): إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها

لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.

(مسألة 518): هل تثبت الشفعة للشريك إذا باع شريكه الآخر حصته من الطريق وحدها أو لا؟

و الجواب: الظاهر أنها تثبت.

(مسألة 519): و قد تسأل: هل يختص الحكم المذكور بالدار،

أو يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق، كالدكاكين و الخانات و الأراضي‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست