responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 120

ذلك تم الشراء، و يقوم المشتري حينئذ بإرسال ثمنها المحدد إليها مباشرة أو بواسطة البنك، و قد تكون هناك معاملة مستقلة لا ينطبق عليها اسم البيع و لا الشراء، و هي مبادلة مال بمال من دون أن ينظر من ورائها كون أحدهما بديلا عن الثمن و الآخر عن المبيع، بل ينظر إلى كل منهما بنحو المعنى الاسمي دون المعنى الحرفي، كمبادلة دار بدار أخرى و سيارة بسيارة اخرى و كتاب بكتاب آخر و هكذا، و لا بأس بها؛ لأنها داخلة في التجارة عن تراض.

الشروط

(مسألة 240): يعتبر في البيع الإيجاب و القبول،

و يقع بكل لفظ دال على المقصود و إن لم يكن صريحا فيه، مثل: بعت و ملكت و بادلت و نحوها في الإيجاب، و مثل: قبلت و رضيت و تملكت و اشتريت و نحوها في القبول، و لا تشترط فيه العربية، كما لا يقدح فيه اللحن في المادة أو الهيئة، و يجوز إنشاء الإيجاب بمثل:

اشتريت و ابتعت و تملكت، و إنشاء القبول بمثل: شريت و بعت و ملكت.

(مسألة 241): إذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب: بعتك فرسي بهذا الدينار،

ففي صحته و ترتب الأثر عليه بلا ان ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر إشكال بل منع، إذا كان مقصود المشتري طلب البيع لا إنشاء القبول بنحو الأمر، و أما إذا كان مقصوده إنشاء القبول بنحو الأمر و الاستيجاب للإيجاب المتأخر من البائع، فلا يبعد الصحة، و كذلك الحكم في الولي عن الطرفين أو الوكيل عنهما، فإنه لا يكتفي فيه بالإيجاب من دون القبول.

(مسألة 242): يعتبر في تحقق العقد الموالاة عرفا بين الإيجاب و القبول،

فلو قال البائع: بعت، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست