ذلك تم الشراء، و يقوم المشتري حينئذ بإرسال
ثمنها المحدد إليها مباشرة أو بواسطة البنك، و قد تكون هناك معاملة مستقلة لا
ينطبق عليها اسم البيع و لا الشراء، و هي مبادلة مال بمال من دون أن ينظر من
ورائها كون أحدهما بديلا عن الثمن و الآخر عن المبيع، بل ينظر إلى كل منهما بنحو
المعنى الاسمي دون المعنى الحرفي، كمبادلة دار بدار أخرى و سيارة بسيارة اخرى و
كتاب بكتاب آخر و هكذا، و لا بأس بها؛ لأنها داخلة في التجارة عن تراض.
الشروط
(مسألة
240): يعتبر في البيع الإيجاب و القبول،
و
يقع بكل لفظ دال على المقصود و إن لم يكن صريحا فيه، مثل: بعت و ملكت و بادلت و
نحوها في الإيجاب، و مثل: قبلت و رضيت و تملكت و اشتريت و نحوها في القبول، و لا
تشترط فيه العربية، كما لا يقدح فيه اللحن في المادة أو الهيئة، و يجوز إنشاء
الإيجاب بمثل:
اشتريت
و ابتعت و تملكت، و إنشاء القبول بمثل: شريت و بعت و ملكت.
(مسألة
241): إذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب: بعتك فرسي بهذا الدينار،
ففي
صحته و ترتب الأثر عليه بلا ان ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر إشكال بل منع، إذا
كان مقصود المشتري طلب البيع لا إنشاء القبول بنحو الأمر، و أما إذا كان مقصوده
إنشاء القبول بنحو الأمر و الاستيجاب للإيجاب المتأخر من البائع، فلا يبعد الصحة،
و كذلك الحكم في الولي عن الطرفين أو الوكيل عنهما، فإنه لا يكتفي فيه بالإيجاب من
دون القبول.
(مسألة
242): يعتبر في تحقق العقد الموالاة عرفا بين الإيجاب و القبول،
فلو
قال البائع: بعت، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم