responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 161

التبري فالقول قول المشتري و على البائع الإثبات.

(مسألة 347): الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور.

(مسألة 348): المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية،

سواء أ كان نقصا مثل العور و العمى و الصمم و الخرس و العرج و نحوها أم زيادة مثل الإصبع الزائد و اليد الزائدة، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيبا عرفا مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر، فهل يثبت الأرش في ذلك، إذا لم يمكن الرد أو لا؟

و الجواب: الظاهر ثبوت الأرش.

(مسألة 349): إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف‌

مثل الثيبوبة في الإماء، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.

(مسألة 350): لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية.

نعم، لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم.

(مسألة 351): كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد، كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض،

فيجوز رد العين به، و في جواز أخذ الأرش به قولان: أظهرهما عدم الجواز. نعم، إذا كان العيب الحادث في المبيع أدّى إلى نقصه كما، لا مالية فحسب، فهو على البائع، و للمشتري أن يطالبه برد جزء من الثمن الذي هو بإزاء ذلك النقص، و لكن هذا ليس بأرش بل بطلان البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء، على أساس أن الثمن يقسط على أجزاء المبيع.

(مسألة 352): يثبت خيار العيب في الجنون و الجذام و البرص و القرن‌

إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست