responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 37

موجودا في البلد أو كان النقل لغرض صحيح و أهم، و أما إذا كان موجودا فيه و لم يكن النقل لغرض صحيح و أهم فلا يجوز شرعا، فلو نقلها و الحال هذه و تلفت فهو ضامن. نعم إذا كان النقل بأمر من الحاكم الشرعي فلا ضمان لو تلفت، كما أن اجرة النقل على الزكاة.

(مسألة 69): إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحق منه،

و كذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر، جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيرا، و لا إشكال في شي‌ء من ذلك، شريطة أن يكون هذا الاحتساب بإذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 70): إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة

برئت ذمة المالك و إن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها الى غير المستحق.

(مسألة 71): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب.

نعم، يجوز أن يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره، و يبقى ما في ذمة الفقير قرضا، و إذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك، و كذلك النقص عليه إذا نقص.

(مسألة 72): إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف،

فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك، و إن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، و للحاكم الشرعي الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف، و إذا رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك.

(مسألة 73): الزكاة عبادة على الأظهر،

و العبادة متقومة بالنية بتمام‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست