يتحقق العقد، و لم يترتب عليه الأثر، أما إذا لم
ينصرف و كان ينتظر القبول حتى قبل، صح، كما أنه لا يعتبر وحدة المجلس، فلو تعاقدا
بالهاتف فأوقع أحدهما الإيجاب و قبل الآخر صح، أما المعاملة بالمكاتبة فالأظهر
الصحة، إذا لم ينصرف البائع عن بيعه و كان ينتظر القبول من المشتري و قبل، شريطة
أن يكون كل منهما في مقام الإنشاء.
(مسألة
243): الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب و القبول في العوضين،
أي:
الثمن و المثمن، فلو قال: بعتك هذا الفرس بمائة دينار، فقال المشتري: اشتريت هذا
الحمار بمائة دينار أو هذا الفرس بمائة درهم، لم يصح العقد، و قد تسأل: هل يعتبر
التطابق بينهما في الشروط و توابع العقد أيضا، كما إذا قال البائع: بعتك هذا
الكتاب بعشرة دنانير بشرط أن تخيط ثوبي، فقال المشتري: قبلت هذا الكتاب بعشرة
دنانير بشرط أن أخيط عباءتك، أو من دون شرط؟
و
الجواب: أنه لا يعتبر. نعم يثبت للبائع خيار تخلف الشرط حينئذ، باعتبار أن التزام
البائع بالبيع كان معلقا على قبول المشتري الشرط، فإذا لم يقبل لم يكن البائع
ملتزما بالوفاء به، و من هنا إذا أسقط البائع الشرط صح البيع و لزم.
نعم،
لو قال البائع: بعتك هذا الفرس بمائة دينار، فقال المشتري: اشتريت كل نصف منه
بخمسين دينار، صح، و كذا في غيره مما كان الاختلاف فيه بالإجمال و التفصيل.
(مسألة
244): إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه، قامت الإشارة مقامه
و
إن تمكن من التوكيل، و كذا الكتابة مع العجز عن الإشارة، أما مع القدرة عليها ففي
تقديم الإشارة أو الكتابة وجهان بل قولان، و الأظهر الجواز بكل منهما، بل لا بأس
بذلك حتى مع التمكن من اللفظ، شريطة أن تكون مفهمة للمعنى.