responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 63

الأولى: أن الغرض من غرس الأشجار و النخيل إن كان الاتجار و التداول بها بقصد خلق فائدة جديدة تعلق الخمس بارتفاع قيمتها أيضا، بينما إذا كان الغرض منه الاستفادة الشخصية من منافعها فحسب، فلا خمس فيه إلا إذا باعها بتلك الزيادة، فعندئذ تدخل الزيادة في فائدة السنة الثانية، أنه يجب على الأول إخراج خمس زيادتها العينية المتصلة و المنفصلة في نهاية كل سنة ما دامت تزيد كذلك، بينما يجب إخراج خمسها على الثاني إلى أن بلغت حد الإثمار و الانتفاع بها، فإذا بلغت إلى هذا الحد أصبحت من المئونة فعلا، فإذا نمت و زادت بعد ذلك كانت الزيادة في أعيان المئونة و لا خمس فيها.

و أما إذا صرف في تعمير البستان و تشجيره من ربح أثناء السنة، فيجب عليه إخراج خمس نفس ما عمره في البستان و ما شجره فيه في نهاية السنة بالقيمة الحالية، و كذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية، و إن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه، مثل: (التال) الذي ينبت فيقلعه و يغرسه، و كذا إذا نبت جديدا لا بفعله، كالفسيل و غيره إذا كان له مالية.

و بالجملة: كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر السنة بعد استثناء المئونة. نعم، إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل، و اجرة الفلاح و غير ذلك وجب الخمس في الزائد، و يكون الزائد من أرباح سنة البيع، و أما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان، وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة و إن لم يبعه كما عرفت.

(مسألة 131): إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة،

و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة. نعم، إذا بقيت الزيادة إلى آخر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست