responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 431

للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال، و الأحوط أن لا يتصدّى لامورهم إلّا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، و عدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلّا بإذن منه.

(مسألة 1286): يجوز للموصي إليه أن يردّ الوصيّة في حال حياة الموصي،

بشرط أن يبلغه الردّ و كان بإمكانه نصب غيره بديلا عنه، و لا يجوز له الردّ بعد موت الموصي، سواء قبلها قبل الردّ أم لم يقبلها، و قد تسأل: هل يجوز له الردّ إذا لم يكن بإمكان الموصي نصب غيره مكانه أو لا؟ و الجواب: أنّ جوازه في هذه الحالة لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد عدم جوازه.

(مسألة 1287): الردّ السابق على الوصيّة لا أثر له،

فلو قال زيد لعمرو: لا أقبل أن توصي إليّ، فأوصى عمرو إليه، لزمته الوصيّة، إلّا أن يردّها بعد ذلك على الشرط المذكور.

(مسألة 1288): لو أوصى إلى أحد فردّ الوصيّة، فأوصى إليه ثانيا

مع أنّه كان بإمكانه أن يوصي إلى فرد آخر غيره، و هو لجهله بالحال لم يردّها ثانية، فهل هي لازمة عليه أو لا؟

و الجواب: أنّ لزومها لا يخلو عن إشكال بل منع؛ لانصراف نصوص لزوم الوصيّة على الوصي عن مثل هذا الفرض.

(مسألة 1289): إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميّت،

جاز له تفويض الأمر إليه، كأن يفوّض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات، و يفوض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها، و يفوّض أمر الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء و كيفيّة القسمة عليهم و هكذا، على أساس‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست