responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 183

شرطيته بالبيع.

(مسألة 422): لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية

كالدينار العراقي و التومان الإيراني و الدولار الأمريكي و الباون الإنجليزي و غيرها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين، فيصح بيع بعضها ببعض و إن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق، كما أنه لا زكاة فيها.

(مسألة 423): إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين، فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق‌

صح البيع، و لا حاجة الى قبض المشتري ما في ذمته.

(مسألة 424): لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد آخر و قبضه من عمرو و وكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته،

ففي صحته بمجرد التوكيل اشكال، بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد و يعينه في مصداق بعينه.

(مسألة 425): إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها

لم يصح البيع الثاني، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول، فإن أجاز البيع الثاني و أقبضه صح البيع الثاني أيضا، و إذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول و الثاني.

(مسألة 426): إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له: حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون‌

صح ذلك، و تحول ما في الذمة إلى دنانير و إن لم يتقابضا، و كذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له: حولها دراهم و قبل المديون، فإنه يصح و تتحول الدنانير إلى دراهم، و كذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة، فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست