(مسألة
827): كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها،
و
تجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه.
(مسألة
828): ينتفع المستعير على العادة الجارية،
و
لا يجوز له التعدي عن ذلك، فإن تعدى ضمن، و لا يضمن مع عدمه، إلا أن يشترط عليه
الضمان أو تكون العين من الدينار و الدرهم، بل مطلقا و إن لم يكونا مسكوكين، و لو
اشترط عدم الضمان فيهما صح.
(مسألة
829): إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن،
و
إذا استعار من الغاصب ضمن، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد
غرّه.