responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 304

كتاب العارية

و هي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا.

(مسألة 827): كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها،

و تجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه.

(مسألة 828): ينتفع المستعير على العادة الجارية،

و لا يجوز له التعدي عن ذلك، فإن تعدى ضمن، و لا يضمن مع عدمه، إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الدينار و الدرهم، بل مطلقا و إن لم يكونا مسكوكين، و لو اشترط عدم الضمان فيهما صح.

(مسألة 829): إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن،

و إذا استعار من الغاصب ضمن، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه.

(مسألة 830): إذا أذن له في انتفاع خاص،

لم يجز التعدي عنه إلى غيره و إن كان معتادا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست