responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 83

(مسألة 170): إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه من الأموال، فهل يجب على الوارث أن يؤدي خمسه أو لا؟

و الجواب: الأقرب أنه لا يجب و إن كان أولى و أجدر، و إذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس و اشتغلت ذمته به، وجب إخراجه من أصل تركته، كغيره من الديون.

(مسألة 171): إذا اعتقد بوجود ربح في تجارته أو كسبه و دفع الخمس منه ثم تبين عدمه،

انكشف أنه لا خمس في ماله، و حينئذ فله أن يرجع به على المعطى له مع بقاء عينه، و كذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال، و أما إذا ربح في أول السنة، فدفع الخمس منه باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مئونة لم تكن محتسبة، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له، حتى مع بقاء عينه فضلا عما إذا تلفت.

(مسألة 172): الخمس بجميع أقسامه و إن كان متعلقا بالعين بنحو المشاع، إلا أن المالك مخير بين دفع الخمس من نفس العين و دفعه بقيمته‌

من النقدين، و لا يجوز له الدفع من غيرهما إلا بإذن الحاكم الشرعي، و لا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه، بل الأظهر عدم التصرف في بعضها أيضا و إن كان مقدار الخمس باقيا في البقية، و إذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح، و يسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها.

(مسألة 173): لا بأس بالشركة مع من لا يخمس،

إما لاعتقاده بعدم وجوب الخمس في الشرع تقصيرا أو قصورا أو لعصيانه و عدم مبالاته بأمر الدين، و لا يلحقه وزر من قبل شريكه، على أساس أنه مكلف بإخراج الخمس من حصته في الربح، و لا يكون مكلف بإخراجه من حصة شريكه فيه، فإذا أخرجه من حصته كفى و لا شي‌ء عليه، و بكلمة: أن رأس المال بينهما و إن كان مختلطا من المال المخمس و غيره، إلا أنه لا مانع من تصرفه فيه إذا كان ممن شمله‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست