لغير البائع رجع المشتري بخمسين- و هما اثنان من الثمن-
و بقي للبائع ثلاثة اخماس، و إن كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس
الثمن- و هو ثلاثة- و بقي للبائع اثنان.
(مسألة
273): إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية،
فباع
أحدهما نصف الدار، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه أو نصف غيره، أو نصف
في النصفين، عمل على القرينة، و إن لم تقم القرينة على شيء من ذلك حمل على نصف
نفسه لا غير.
(مسألة
274): يجوز للأب و الجد للأب- و إن علا- التصرف في مال الصغير بالبيع و الشراء و
الإجارة و غيرها،
و
كل منهما مستقل في الولاية، فلا يعتبر الإذن من الآخر، كما لا تعتبر العدالة في
ولايتهما، و لا أن تكون مصلحة في تصرفهما بل يكفي عدم المفسدة فيه، إلا أن يكون
التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير، كما لو اضطر الولي إلى بيع مال الصغير، و
أمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل، فإن فيه تفويتا
لمصلحة الصغير، و كذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل و زيادة
درهمين لاختلاف الأماكن أو الدلالين، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقل، إلا إذا
كانت فيه مصلحة له، و المدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة،
إنما هو بنظر الولي إذا كان من أهل الخبرة في ذلك التصرف، و إلا فعليه أن يرجع فيه
إلى أهل الخبرة، فلا يجوز التصرف بدون الرجوع إليهم.
(مسألة
275): يجوز للأب و الجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل
أو
جعله عاملا في المعامل و المصانع و القيام بتربيته العلمية و الدينية و الأخلاقية
و سائر شئونه مثل تزويجه و غيره، شريطة أن تكون له في هذه التصرفات