responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 134

لغير البائع رجع المشتري بخمسين- و هما اثنان من الثمن- و بقي للبائع ثلاثة اخماس، و إن كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن- و هو ثلاثة- و بقي للبائع اثنان.

(مسألة 273): إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية،

فباع أحدهما نصف الدار، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه أو نصف غيره، أو نصف في النصفين، عمل على القرينة، و إن لم تقم القرينة على شي‌ء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير.

(مسألة 274): يجوز للأب و الجد للأب- و إن علا- التصرف في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها،

و كل منهما مستقل في الولاية، فلا يعتبر الإذن من الآخر، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما، و لا أن تكون مصلحة في تصرفهما بل يكفي عدم المفسدة فيه، إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير، كما لو اضطر الولي إلى بيع مال الصغير، و أمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل، فإن فيه تفويتا لمصلحة الصغير، و كذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل و زيادة درهمين لاختلاف الأماكن أو الدلالين، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقل، إلا إذا كانت فيه مصلحة له، و المدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة، إنما هو بنظر الولي إذا كان من أهل الخبرة في ذلك التصرف، و إلا فعليه أن يرجع فيه إلى أهل الخبرة، فلا يجوز التصرف بدون الرجوع إليهم.

(مسألة 275): يجوز للأب و الجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل‌

أو جعله عاملا في المعامل و المصانع و القيام بتربيته العلمية و الدينية و الأخلاقية و سائر شئونه مثل تزويجه و غيره، شريطة أن تكون له في هذه التصرفات‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست