responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 223

البيع و ليس له المطالبة بالأرش، و إذا فسخت الإجارة- و الحال هذه- رجعت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري.

(مسألة 586): لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع، بين أن يكون البيع على المستأجر و غيره،

و تظهر الثمرة إذا كان البيع على المستأجر فيما إذا فسخت الإجارة، فإن المنفعة ترجع إلى البائع، و تبقى العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة عند المستأجر الذي اشتراها، و للبائع حينئذ أن يطالبه بقيمة المنفعة.

(مسألة 587): إذا باع المالك العين على شخص و آجرها و كيله مدة معينة على شخص آخر و اقترن البيع و الإجارة زمانا،

بطلت الإجارة و صح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة، و يثبت الخيار حينئذ للمشتري.

(مسألة 588): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر،

حتى فيما إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات، على أساس أن ملكيته للمنفعة لا تكون مقيدة بحياته بل هي مطلقة، غاية الأمر قد اشترط عليه المؤجر أن ينتفع من العين المستأجرة بنفسه و مباشرة، و عليه فإذا مات ترتب على موته امران:

أحدهما: انتقال ملكية المنفعة إلى ورثته. و الآخر: ثبوت الخيار للمؤجر من جهة تخلف الشرط، فيتخير بين أن يمضي الإجارة إلى آخر فترة عمرها و بين أن يفسخها، فإذا فسخها فعليه أن يرد من الاجرة للمستأجر بالنسبة إلى الفترة الباقية من مدة الإجارة التي لم يستوف المنفعة في تلك المدة على الأظهر، و إن كان الأولى و الأجدر التصالح بينهما برد المستأجر تمام الاجرة المسماة إلى المؤجر بديلا عن اجرة المثل للمنفعة المستوفاة. نعم، إذا أجر شخص نفسه لعمل بنفسه و مباشرة كخياطة ثوب أو كتابة شي‌ء أو بناية دار مثلا و هكذا، فإنه إذا مات قبل أن يمضي زمان يتمكن فيه من الوفاء بالإجارة بطلت؛ على أساس أن موته‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست