responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 167

الفصل السادس ما يدخل في المبيع‌

من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره، و يعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وصفا أو بالقرينة العامة أو الخاصة، فمن باع بستانا دخل فيه الأرض و الشجر و النخل و الطوف و البئر و الناعور و الحظيرة و نحوها مما هو من أجزائها أو توابعها، أما من باع ارضا فلا يدخل فيها الشجر و النخل الموجودان، و كذا لا يدخل الحمل في بيع الام و لا الثمرة في بيع الشجرة. نعم، إذا باع نخلا فإن كان التمر مؤبرا فالتمر للبائع، و يجب على المشتري إبقائه على الاصول بما جرت العادة على البقاء، و إن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري و يختص هذا الحكم ببيع النخل، أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقا و إن لم يكن مؤبرا، هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابة، أما إذا قامت القرينة على ذلك، و إن كانت هي الاعتياد و التعارف الخارجي عمل عليها، و كان جميع ذلك للمشتري حينئذ.

(مسألة 368): إذا باع الشجر و بقي الثمر للبائع- مع اشتراط بقائه- و احتاج الشجر إلى السقي،

جاز للبائع سقيه و ليس للمشتري منعه، و إذا لم يحتج إلى السقي لم يجب على البائع سقيه و إن أمره المشتري بذلك، و لو تضرر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه، ففي تقديم حق البائع أو المشتري وجهان بل قولان: أرجحهما الأول إن اشترط الإبقاء، و إلا فالأرجح الثاني.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست