من
باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره، و يعرف قصدهما بما
يدل عليه لفظ المبيع وصفا أو بالقرينة العامة أو الخاصة، فمن باع بستانا دخل فيه
الأرض و الشجر و النخل و الطوف و البئر و الناعور و الحظيرة و نحوها مما هو من
أجزائها أو توابعها، أما من باع ارضا فلا يدخل فيها الشجر و النخل الموجودان، و
كذا لا يدخل الحمل في بيع الام و لا الثمرة في بيع الشجرة. نعم، إذا باع نخلا فإن
كان التمر مؤبرا فالتمر للبائع، و يجب على المشتري إبقائه على الاصول بما جرت
العادة على البقاء، و إن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري و يختص هذا الحكم ببيع النخل،
أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع
مطلقا و إن لم يكن مؤبرا، هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو
الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابة، أما إذا قامت القرينة على ذلك، و إن
كانت هي الاعتياد و التعارف الخارجي عمل عليها، و كان جميع ذلك للمشتري حينئذ.
(مسألة
368): إذا باع الشجر و بقي الثمر للبائع- مع اشتراط بقائه- و احتاج الشجر إلى
السقي،
جاز
للبائع سقيه و ليس للمشتري منعه، و إذا لم يحتج إلى السقي لم يجب على البائع سقيه
و إن أمره المشتري بذلك، و لو تضرر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه، ففي تقديم حق
البائع أو المشتري وجهان بل قولان: أرجحهما الأول إن اشترط الإبقاء، و إلا فالأرجح
الثاني.