responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 412

و كانت وصيته في وجوه الخير و المعروف لأرحامه. و في نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال و لا يبعد عدم نفوذها.

الثاني: العقل،

فلا تصح وصية المجنون و المغمى عليه و السكران حال جنونه و إغمائه و سكره، و إذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته، و في اعتبار الرشد فيه إشكال، و الأظهر عدم اعتباره.

الثالث: الاختيار،

فلا تصح وصية المكره.

الرابع: الحرّية،

فلا تصح وصية المملوك في أمواله إلا أن يجيز مولاه، و هل تصحّ وصيّته في غير ماله، كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين أو يصلي عليه العالم الفلاني أو غير ذلك، مما لا يتوقف تنفيذها على صرف مال أكثر من المصرف المتعارف لتجهيز الميت الاعتيادي أو لا؟

و الجواب: أن صحّتها لو لم تكن أظهر، فلا أقل أنها موافقة للاحتياط، و إذا أوصى ثم انعتق و أجازها صحّت و إن لم يجزها المولى.

الخامس: أن لا يكون قاتل نفسه،

فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك، لم تصح وصيته إذا كانت في ماله، أما إذا كانت في غيره من تجهيز و نحوه صحت، و كذا تصح الوصية إذا فعل ذلك لا عن عمد، بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت، بل لغرض آخر أو على غير وجه العصيان، مثل الجهاد في سبيل اللّه، و كذا إذا عوفي ثم أوصى، و اما إذا أوصى بعد ما فعل السبب، أي: سبب القتل، ثم عوفي ثم مات فهل تصح وصيته أو لا؟ و الجواب: أن صحّتها غير بعيدة.

(مسألة 1210): إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك، ثم أحدث فيها

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست