responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 147

و الجواب: أن المشتري إن قبل البيع مع هذا الشرط المجهول صح، و إن قبل بدونه، فإن رضي البائع بذلك صح أيضا و الغي الشرط، و إن لم يقبل المشتري مع الشرط المذكور أو لم يقبل البائع بدون ذلك، بطل البيع من أصله.

(مسألة 307): إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد،

و كذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما، و إذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعيين، لكن الظاهر الصحة، فإن مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام تلك الشهور.

(مسألة 308): لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات، كالطلاق و العتق‌

و نحوهما على الأحوط، و لا يصح جعل الخيار في العقود الإذنية، كالعارية و الوديعة و الوكالة و الجعالة، و يصح في العقود اللازمة ما عدا النكاح، و هل يصح جعله في العقود الجائزة كالهبة و نحوها أو لا؟

و الجواب: لا يبعد صحة جعله فيها.

(مسألة 309): يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد،

أو منفصلة عنه، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، و يسمى بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار، لزم البيع و سقط الخيار و امتنع الفسخ، و إذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ، و كذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة، في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه، ثم ان الفسخ إما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد، مثل فسخت و نحوه، أو يكون بنفس الرد، على ان يكون إنشاء الفسخ بالفعل و هو الرد، لا بقوله فسخت، و نحوه.

(مسألة 310): المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري و تمكينه منه،

فلو

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست