responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 395

بالنقد كان الظاهر منه نقد البلد، إلّا إذا كانت هناك قرينة، و كذلك إذا أقرّ بالكيل أو الوزن.

(مسألة 1146): لو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف،

و لو أقرّ بالدين المؤجل ثبت المؤجل، و لم يستحقّ المقرّ له المطالبة به قبل الأجل، و لو أقرّ بالمردّد بين الأقل و الأكثر ثبت الأقل.

(مسألة 1147): لو قال: هذه الدار التي بيدي لأحد هذين الشخصين الزم بالتعيين،

فإن عيّن أحدهما فالدار له، إلّا إذا ادّعى الآخر أنّه صاحب الدار، و يعلم المقرّ بذلك، فحينئذ كان له إلزام المقرّ على اليمين بعدم العلم بالحال، فإن حلف المقرّ على ذلك سقطت دعواه العلم عليه، و أمّا دعواه أصل ملكيّة الدار فهي ظلّت بحالها، و عندئذ فإن تمكّن من إقامة بيّنة على ما ادّعاه من ملكيّة الدار كانت الدار له، و إلّا فعلى من عيّنه المقرّ اليمين، و إن لم يعين المقرّ أحدهما و ادّعى عدم المعرفة بالحال و صدّقاه في ذلك، سقط عنه الإلزام بالتعيين، و على هذا فإن ادّعى كلّ منهما ملكيّة الدار، فإن كانت لأحدهما بيّنة دون الآخر، فالدار له، و إن لم تكن لأيّ منهما بيّنة، فإن حلف أحدهما و نكل الآخر حكم له، و أمّا إذا كانت لكلّ منهما بيّنة أو حلف كلاهما معا سقطت الدعوى، و حينئذ فهل يحكم بالتصالح بينهما و تنصيف الدار، أو يرجع إلى القرعة و تعيين المالك بها؟ فيه وجهان الأظهر الوجه الثاني.

(مسألة 1148): لو أبهم المقرّ به ثمّ عيّن و أنكره المقرّ له،

فإن كان المقرّ به دينا على ذمة المقرّ سقط حقّه، و لا أثر للإقرار حينئذ، و لا يطالب المقرّ بشي‌ء و إن كان عينا خارجيّة، قيل: إنّ للحاكم الشرعي انتزاعها من يده بمقتضى إقراره، و لكن الظاهر عدمه، على أساس أنّه يؤخذ بإقراره، بملاك أنّه يثبت به الحقّ على نفسه‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست