بالنقد كان الظاهر منه نقد البلد، إلّا إذا كانت
هناك قرينة، و كذلك إذا أقرّ بالكيل أو الوزن.
(مسألة
1146): لو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف،
و
لو أقرّ بالدين المؤجل ثبت المؤجل، و لم يستحقّ المقرّ له المطالبة به قبل الأجل،
و لو أقرّ بالمردّد بين الأقل و الأكثر ثبت الأقل.
(مسألة
1147): لو قال: هذه الدار التي بيدي لأحد هذين الشخصين الزم بالتعيين،
فإن
عيّن أحدهما فالدار له، إلّا إذا ادّعى الآخر أنّه صاحب الدار، و يعلم المقرّ
بذلك، فحينئذ كان له إلزام المقرّ على اليمين بعدم العلم بالحال، فإن حلف المقرّ
على ذلك سقطت دعواه العلم عليه، و أمّا دعواه أصل ملكيّة الدار فهي ظلّت بحالها، و
عندئذ فإن تمكّن من إقامة بيّنة على ما ادّعاه من ملكيّة الدار كانت الدار له، و
إلّا فعلى من عيّنه المقرّ اليمين، و إن لم يعين المقرّ أحدهما و ادّعى عدم
المعرفة بالحال و صدّقاه في ذلك، سقط عنه الإلزام بالتعيين، و على هذا فإن ادّعى
كلّ منهما ملكيّة الدار، فإن كانت لأحدهما بيّنة دون الآخر، فالدار له، و إن لم
تكن لأيّ منهما بيّنة، فإن حلف أحدهما و نكل الآخر حكم له، و أمّا إذا كانت لكلّ
منهما بيّنة أو حلف كلاهما معا سقطت الدعوى، و حينئذ فهل يحكم بالتصالح بينهما و
تنصيف الدار، أو يرجع إلى القرعة و تعيين المالك بها؟ فيه وجهان الأظهر الوجه
الثاني.
(مسألة
1148): لو أبهم المقرّ به ثمّ عيّن و أنكره المقرّ له،
فإن
كان المقرّ به دينا على ذمة المقرّ سقط حقّه، و لا أثر للإقرار حينئذ، و لا يطالب
المقرّ بشيء و إن كان عينا خارجيّة، قيل: إنّ للحاكم الشرعي انتزاعها من يده
بمقتضى إقراره، و لكن الظاهر عدمه، على أساس أنّه يؤخذ بإقراره، بملاك أنّه يثبت
به الحقّ على نفسه