(مسألة 461): يجوز بيع الثمرة على النخل و
الشجرة بكل شيء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع
من
النقود و الأمتعة و الحيوان و الطعام و المنافع و الأعمال و غيرها.
(مسألة
462): لا تجوز المحاقلة
و
هي بيع ثمرة النخل تمرا كانت أم رطبا أو بسرا أو غيرها بالتمر من ذلك النخل سواء
كان موضوعا على الأرض أم على النخل، و أما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة أم
كان معينا في الخارج، فالظاهر جوازه و إن كان الترك أحوط.
(مسألة
463): الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل،
فلا
يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا و يسمى ذلك بالمزابنة، و أما بيعه بغير ثمره،
فلا إشكال فيه أصلا.
(مسألة
464): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله من النخل أو الشجر بثمن زائد على
ثمنه
الذي
اشتراه به أو ناقص أو مساو سواء أ باعه قبل قبضه أم بعده.
(مسألة
465): لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره.
نعم،
يجوز بيعه بعنوان البذر، كما يجوز تبعا لبيع الأرض، و أما بعد ظهوره و طلوع خضرته
فيجوز للمالك أن يبيعه، و حينئذ فإن شاء المشتري قصله، و إن شاء أبقاه مع اشتراط
الإبقاء على المالك في ضمن العقد أو بإذن منه، فإن أبقاه المالك حتى يسنبل كان له
السنبل و عليه أجرة الأرض إذا لم يشترط عليه الإبقاء مجانا، و إن قصله قبل أن
يسنبل، فعندئذ إن ظلت أصول الزرع في ملك مالكها كان نموها في ملكه، و إن انتقلت
إلى ملك المشتري مع الزرع كان نموها حتى إذا سنبلت في ملكه، شريطة أن لا يكون
معرضا عنها، و حينئذ فعليه اجرة الأرض إذا لم يرض المالك ببقائها فيها مجانا،