فعليه أن يوصي بها، و لا فرق في ذلك بين أن تكون
له تركة تفي بها أو لا، إذا احتمل وجود متبرّع من الورثة أو غيرهم و لو في
المستقبل أو أدّاها الحاكم الشرعي من بيت المال.
(مسألة
1202): يكفي في تحقّق الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من لفظ صريح أو غير صريح
أو
فعل و إن كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار و عدمه، بل يكفي وجود
مكتوب بخطه أو بإمضائه، بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته، و إذا قيل له هل
أوصيت أو لا؟ فقال: لا، فقامت البينة على أنّه قد أوصى، كان العمل على البيّنة و
لم يعتد بخبره لأنه لا يصلح أن يعارض البينة. نعم، إذا كان قاصدا بإنكاره هذا
إنشاء العدول عن الوصية تحقق العدول، على أساس أنه لا معارض له، و كذا الحكم لو
قال: نعم، و قامت البينة على عدم الوصية منه، فإنّه إن قصد الإخبار كان العمل على
البينة، و إن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء و تحققت الوصيّة.
(مسألة
1203): المشهور أن ردّ الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها،
إذا
كان الردّ بعد الموت و لم يسبق بقبوله، و لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع، أما إذا
سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له، و كذا الرد حال الحياة.
(مسألة
1204): لو أنشأ الموصي تمليك عينين بإيجاب واحد لزيد مثلا بعد وفاته،
فقبل
زيد أحدهما و ردّ الآخر، فلا شبهة في صحة الوصية فيما قبل، و هل تصح فيما ردّ أيضا
الأظهر الصحة كما مرّ، و يكون الرد لاغيا و لا قيمة له، و كذا لو أوصى له بشيء
واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الآخر، فإنه لا أثر للرّد.