responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 410

فعليه أن يوصي بها، و لا فرق في ذلك بين أن تكون له تركة تفي بها أو لا، إذا احتمل وجود متبرّع من الورثة أو غيرهم و لو في المستقبل أو أدّاها الحاكم الشرعي من بيت المال.

(مسألة 1202): يكفي في تحقّق الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من لفظ صريح أو غير صريح‌

أو فعل و إن كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار و عدمه، بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه، بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته، و إذا قيل له هل أوصيت أو لا؟ فقال: لا، فقامت البينة على أنّه قد أوصى، كان العمل على البيّنة و لم يعتد بخبره لأنه لا يصلح أن يعارض البينة. نعم، إذا كان قاصدا بإنكاره هذا إنشاء العدول عن الوصية تحقق العدول، على أساس أنه لا معارض له، و كذا الحكم لو قال: نعم، و قامت البينة على عدم الوصية منه، فإنّه إن قصد الإخبار كان العمل على البينة، و إن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء و تحققت الوصيّة.

(مسألة 1203): المشهور أن ردّ الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها،

إذا كان الردّ بعد الموت و لم يسبق بقبوله، و لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع، أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له، و كذا الرد حال الحياة.

(مسألة 1204): لو أنشأ الموصي تمليك عينين بإيجاب واحد لزيد مثلا بعد وفاته،

فقبل زيد أحدهما و ردّ الآخر، فلا شبهة في صحة الوصية فيما قبل، و هل تصح فيما ردّ أيضا الأظهر الصحة كما مرّ، و يكون الرد لاغيا و لا قيمة له، و كذا لو أوصى له بشي‌ء واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الآخر، فإنه لا أثر للرّد.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست