(مسألة 905): إذا كان له دين على آخر و امتنع
من أدائه، و صرف مالا في سبيل تحصيله،
لا
يجوز له أن يأخذه من المدين، إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة.
(مسألة
906): إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة،
و
لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك على تعذّر الاستيفاء بواسطة
الحاكم الشرعي.
(مسألة
907): لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب و غيره،
كما
لا فرق بين أن يكون وديعة عنده و غيره.
(مسألة
908): إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله،
أخذ
منه حصة تساوي ماله، و كان بها استيفاء حقّه، و لا يبعد جواز بيعها أجمع و استيفاء
دينه من الثمن، و الأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي، و يرد الباقي من الثمن
إلى الغاصب.
(مسألة
909): لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب، فحلف على عدم الغصب