responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 48

(مسألة 102): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد،

فإذا اخذ وجب تخميسه فورا كتخميس المعادن و الغوص و غنائم دار الحرب، و لا يدخل في خمس الفائدة.

الثاني: المعدن:

كالذهب و الفضة و الرصاص و النحاس و العقيق و الفيروزج و الياقوت و الكحل و الملح و القير و النفط و الكبريت و نحوها. و الأحوط- استحبابا- إلحاق مثل الجص و النورة و حجر الرحى و طين الغسل و نحوها مما يصدق عليه اسم الأرض، و كان له خصوصية في الانتفاع به و إن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة، و لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة كما أنه لا فرق بين أن يكون من الظاهر أو الباطن، و نقصد بالظاهر ما يكون طبيعته المعدنية متكونة على سطح الأرض و يبدو جوهره من دون جهد و عمل، و نقصد بالباطن ما تكون طبيعته متكونة في أعماق الأرض و لا يبدو جوهره من دون بذل جهد و عمل في سبيل الوصول إليه.

(مسألة 103): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب،

و هو ما بلغت قيمة ما اخرج من المعدن و انجز عشرين دينارا من الذهب المسكوك، و كل دينار شرعي يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و لا فرق في ذلك بين أن يكون المعدن ذهبا أو فضة أو غيرهما.

و قد تسأل: أنه هل يكفي في وجوب الخمس بلوغ هذا المقدار قبل استثناء مئونة الإخراج و التصفية أو أن يكون ذلك بعد الاستثناء؟

و الجواب: الأظهر كفاية بلوغ المقدار المذكور قبل استثناء المئونة، فإذا بلغ ذلك المقدار اخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المئونة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست