فإذا
اخذ وجب تخميسه فورا كتخميس المعادن و الغوص و غنائم دار الحرب، و لا يدخل في خمس
الفائدة.
الثاني:
المعدن:
كالذهب
و الفضة و الرصاص و النحاس و العقيق و الفيروزج و الياقوت و الكحل و الملح و القير
و النفط و الكبريت و نحوها. و الأحوط- استحبابا- إلحاق مثل الجص و النورة و حجر
الرحى و طين الغسل و نحوها مما يصدق عليه اسم الأرض، و كان له خصوصية في الانتفاع
به و إن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة، و لا فرق في المعدن بين أن
يكون في أرض مباحة أو مملوكة كما أنه لا فرق بين أن يكون من الظاهر أو الباطن، و
نقصد بالظاهر ما يكون طبيعته المعدنية متكونة على سطح الأرض و يبدو جوهره من دون
جهد و عمل، و نقصد بالباطن ما تكون طبيعته متكونة في أعماق الأرض و لا يبدو جوهره
من دون بذل جهد و عمل في سبيل الوصول إليه.
(مسألة
103): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب،
و
هو ما بلغت قيمة ما اخرج من المعدن و انجز عشرين دينارا من الذهب المسكوك، و كل
دينار شرعي يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و لا فرق في ذلك بين أن يكون
المعدن ذهبا أو فضة أو غيرهما.
و
قد تسأل: أنه هل يكفي في وجوب الخمس بلوغ هذا المقدار قبل استثناء مئونة الإخراج و
التصفية أو أن يكون ذلك بعد الاستثناء؟
و
الجواب: الأظهر كفاية بلوغ المقدار المذكور قبل استثناء المئونة، فإذا بلغ ذلك
المقدار اخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المئونة.