حاجة إلى عزل، و أمّا إذا جعله كذلك ابتداء لا في
ضمن العقد فهل له عزله أو لا؟ و الجواب: أنه غير بعيد، فإن لزومه و عدم تمكنه شرعا
من عزله بحاجة إلى دليل. نعم، للشخص المذكور أن لا يقبل الولاية أو النظارة و له
ردّها.
(مسألة
1351): يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه،
و
أن يجعل الولاية لشخص و يفوض إليه تعيين من بعده.
(مسألة
1352): إذا عين الواقف للولي المجعول له الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك
الجهة،
و
كان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي، و إن أطلق له الولاية كانت الجهات كلها
تحت ولايته، فله الإجارة و التعمير و أخذ العوض و دفع الخراج و جمع الحاصل و قسمته
على الموقوف عليهم و غير ذلك، مما يكون تحت ولاية الولي. نعم، إذا كان في الخارج
تعارف تنصرف إليه الولاية، اختصت الولاية بذلك المتعارف.
(مسألة
1353): لا يشترط في الواقف الإسلام،
فيصح
وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى.
فصل
في شرائط العين الموقوفة
(مسألة
1354): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة،
فلا
يصح وقف الدين و لا وقف الكلي و لا وقف المنفعة، فإذا قال: وقفت ما هو لي في ذمة
زيد من فرش أو إناء أو نحوهما، أو قال: وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين،