responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 8

يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.

(مسألة 7): يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة لهما

إذا اتجر به لهما.

(مسألة 8): إذا علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما

لم تجب الزكاة، سواء علم تاريخ التعلق و جهل تاريخ البلوغ أم علم تاريخ البلوغ و جهل تاريخ التعلق أم جهل التاريخان معا، و كذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا و طرأ العقل، أما إذا كان عقله سابقا و طرأ الجنون وجبت الزكاة، فيما إذا كان تاريخ التعلق معلوما و تاريخ الجنون مجهولا، و أما إذا كان العكس أو كان تاريخ كليهما مجهولا فلا تجب الزكاة.

(مسألة 9): إذا استطاع بتمام النصاب فهل يجب عليه إخراج الزكاة أو لا؟

و الجواب: إن كان تعلقها قبل حصول الاستطاعة وجب و لم يجب الحج، و إن كان بعده وجب الحج، و يجب عليه- حينئذ- حفظ الاستطاعة مهما أمكن، و لو بتبديل المال بغيره، و إن لم يحفظ الاستطاعة و مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا، و عندئذ فإن كان متسامحا و مقصرا في ذلك استقر وجوب الحج عليه و إلّا فلا.

المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة

تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع:

الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و في النقدين: الذهب و الفضة، و لا تجب فيما عدا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست