يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع
الأجنبي.
(مسألة
7): يستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زكاة مال التجارة لهما
إذا
اتجر به لهما.
(مسألة
8): إذا علم البلوغ و التعلق و لم يعلم السابق منهما
لم
تجب الزكاة، سواء علم تاريخ التعلق و جهل تاريخ البلوغ أم علم تاريخ البلوغ و جهل
تاريخ التعلق أم جهل التاريخان معا، و كذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا و
طرأ العقل، أما إذا كان عقله سابقا و طرأ الجنون وجبت الزكاة، فيما إذا كان تاريخ
التعلق معلوما و تاريخ الجنون مجهولا، و أما إذا كان العكس أو كان تاريخ كليهما
مجهولا فلا تجب الزكاة.
(مسألة
9): إذا استطاع بتمام النصاب فهل يجب عليه إخراج الزكاة أو لا؟
و
الجواب: إن كان تعلقها قبل حصول الاستطاعة وجب و لم يجب الحج، و إن كان بعده وجب
الحج، و يجب عليه- حينئذ- حفظ الاستطاعة مهما أمكن، و لو بتبديل المال بغيره، و إن
لم يحفظ الاستطاعة و مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا، و عندئذ فإن كان متسامحا و
مقصرا في ذلك استقر وجوب الحج عليه و إلّا فلا.
المقصد
الثاني ما تجب فيه الزكاة
تجب
الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع:
الحنطة
و الشعير و التمر و الزبيب، و في النقدين: الذهب و الفضة، و لا تجب فيما عدا