و الجهد في سبيل إيجاد و توفير صفة ذات قيمة
اقتصادية فيها، و لكن ذلك إنما هو بيع للحق المتعلق بها دون رقبة الأرض، و لا يجوز
لأي أحد التصرف فيها إلا بإذن الإمام عليه السّلام أو نائبه العام و هو الفقيه
الجامع للشرائط في عصر الغيبة، و قد تسأل: أن تلك الأراضي إذا كانت بيد الخلفاء و
سلاطين الجور، فهل يتوقف جواز التصرف فيها على إذنهم و لا يجوز من دونه أو لا؟
و
الجواب: أنه لا يتوقف على إذنهم فيه إذ لا ولاية لهم على تلك الأراضي، و لكن بما
أن لكل فرد من شملته أخبار التحليل حقا فيها و هو لا يتمكن من ممارسة حقه من دون
مراجعة هؤلاء، على أساس أنها كانت تحت استيلائهم و سيطرتهم خارجا، فتكون المراجعة
إنما هي من أجل استيفاء حقه فيها و ممارسته، لا من أجل أن جواز تصرفه فيها يتوقف
على إذنه و تقبيله، و لو ماتت الأرض العامرة حين الفتح، فهل تنقطع بذلك علاقة
المسلمين عنها نهائيا أو لا؟
و
الجواب: أنها لا تنقطع بذلك، فإن ملك المسلمين إنما هو رقبة الأرض و إن كانت ميتة،
و على هذا فإذا قام فرد بإحيائها كان أحق بها من دون أن يملك رقبتها، و إذا تركها
حتى ماتت زال حقه بزوال سببه و هو الإحياء؛ لأن كل فرد يملك نتيجة عمله و جهده، و
هي خلق شروط فيها التي يتيح له فرصة الاستفادة منها و الانتفاع بها، فإذا ماتت تلك
الشروط بإهمالها مات حقه، و حينئذ فيجوز لغيره أن يقوم بإحيائها بلا حاجة إلى
إذنه، و إذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض
الخراجية.
(مسألة
294): في تعيين أرض الخراج إشكال بل منع،
فإن
العلماء و المؤرخين و إن ذكروا أراضي كثيرة و أنها من الأراضي الخراجية و ملك
للمسلمين منها أرض العراق، و لكن لم يثبت شيء من ذلك، على أساس أن