responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 142

و الجهد في سبيل إيجاد و توفير صفة ذات قيمة اقتصادية فيها، و لكن ذلك إنما هو بيع للحق المتعلق بها دون رقبة الأرض، و لا يجوز لأي أحد التصرف فيها إلا بإذن الإمام عليه السّلام أو نائبه العام و هو الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة، و قد تسأل: أن تلك الأراضي إذا كانت بيد الخلفاء و سلاطين الجور، فهل يتوقف جواز التصرف فيها على إذنهم و لا يجوز من دونه أو لا؟

و الجواب: أنه لا يتوقف على إذنهم فيه إذ لا ولاية لهم على تلك الأراضي، و لكن بما أن لكل فرد من شملته أخبار التحليل حقا فيها و هو لا يتمكن من ممارسة حقه من دون مراجعة هؤلاء، على أساس أنها كانت تحت استيلائهم و سيطرتهم خارجا، فتكون المراجعة إنما هي من أجل استيفاء حقه فيها و ممارسته، لا من أجل أن جواز تصرفه فيها يتوقف على إذنه و تقبيله، و لو ماتت الأرض العامرة حين الفتح، فهل تنقطع بذلك علاقة المسلمين عنها نهائيا أو لا؟

و الجواب: أنها لا تنقطع بذلك، فإن ملك المسلمين إنما هو رقبة الأرض و إن كانت ميتة، و على هذا فإذا قام فرد بإحيائها كان أحق بها من دون أن يملك رقبتها، و إذا تركها حتى ماتت زال حقه بزوال سببه و هو الإحياء؛ لأن كل فرد يملك نتيجة عمله و جهده، و هي خلق شروط فيها التي يتيح له فرصة الاستفادة منها و الانتفاع بها، فإذا ماتت تلك الشروط بإهمالها مات حقه، و حينئذ فيجوز لغيره أن يقوم بإحيائها بلا حاجة إلى إذنه، و إذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية.

(مسألة 294): في تعيين أرض الخراج إشكال بل منع،

فإن العلماء و المؤرخين و إن ذكروا أراضي كثيرة و أنها من الأراضي الخراجية و ملك للمسلمين منها أرض العراق، و لكن لم يثبت شي‌ء من ذلك، على أساس أن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست