ذمتها ببدله من المثل أو القيمة على الأظهر، و
على هذا فإذا أبرأ المضمون له في المقام أحدهما بخصوصه، برأت ذمته من التعهّد و
المسئولية دون الآخر.
(مسألة
1076): إذا كان مديونا لشخصين، صحّ ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعيّن،
و
لا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين، حتى الضمان بالمعنى الثاني و هو التعهد و
الالتزام بالأداء عند امتناع المدين عنه، فإن متعلقه إذا لم يكن معينا خارجا فلا
أثر له، و كذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد، فضمن عنهما شخص، فإن كان ضمانه
عنهما أو عن أحدهما المعين صح، و إن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح.
(مسألة
1077): إذا كان المديون فقيرا و ضمن شخص عنه،
لم
يجز له أن يفي الدين من الخمس أو الزكاة أو المظالم. و لا فرق في ذلك بين أن تكون
ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا.
(مسألة
1078): إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة،
صح
أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله بكلا معنيي الضمان.
(مسألة
1079): إذا ضمن شخص في مرض موته صحّ الضمان، و يخرج المال المضمون من أصل تركته.
هذا
إذا كان الضمان بالمعنى الأول، و أمّا إذا كان بالمعنى الثاني- و هو جعل أداء
الدين في عهدته و مسئوليّته- فهل الأمر كذلك أيضا أو لا؟ و الجواب: نعم، و ذلك لما
مرّ من أنّ مردّه إلى اشتغال ذمّته بقيمة الأداء على تقدير امتناع المدين عنه و هي
قيمة الدين، و على هذا فهو مدين، و إذا مات أخرج دينه من أصل تركته، و حينئذ فإن
كان الضمان بإذن المضمون عنه ترجع الورثة إلى المضمون عنه و إلّا فلا.
(مسألة
1080): يصحّ أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية.