responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 377

ذمتها ببدله من المثل أو القيمة على الأظهر، و على هذا فإذا أبرأ المضمون له في المقام أحدهما بخصوصه، برأت ذمته من التعهّد و المسئولية دون الآخر.

(مسألة 1076): إذا كان مديونا لشخصين، صحّ ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعيّن،

و لا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين، حتى الضمان بالمعنى الثاني و هو التعهد و الالتزام بالأداء عند امتناع المدين عنه، فإن متعلقه إذا لم يكن معينا خارجا فلا أثر له، و كذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد، فضمن عنهما شخص، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح، و إن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح.

(مسألة 1077): إذا كان المديون فقيرا و ضمن شخص عنه،

لم يجز له أن يفي الدين من الخمس أو الزكاة أو المظالم. و لا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا.

(مسألة 1078): إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة،

صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله بكلا معنيي الضمان.

(مسألة 1079): إذا ضمن شخص في مرض موته صحّ الضمان، و يخرج المال المضمون من أصل تركته.

هذا إذا كان الضمان بالمعنى الأول، و أمّا إذا كان بالمعنى الثاني- و هو جعل أداء الدين في عهدته و مسئوليّته- فهل الأمر كذلك أيضا أو لا؟ و الجواب: نعم، و ذلك لما مرّ من أنّ مردّه إلى اشتغال ذمّته بقيمة الأداء على تقدير امتناع المدين عنه و هي قيمة الدين، و على هذا فهو مدين، و إذا مات أخرج دينه من أصل تركته، و حينئذ فإن كان الضمان بإذن المضمون عنه ترجع الورثة إلى المضمون عنه و إلّا فلا.

(مسألة 1080): يصحّ أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية.

و أما ضمانه‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست