responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 441

جدارا أو اسطوانة له، فلا حاجة إلى إجراء صيغة الوقف.

(مسألة 1317): الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه، و تارة لا يكون كذلك،

و الثاني كوقف المسجد، فإنّ الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصّة، و إنّما لاحظ مجرّد حفظ العنوان الخاص و هو عنوان المسجديّة، و هذا القسم لا يكون له موقوف عليه.

(مسألة 1318): إذا لاحظ الواقف منفعة خاصّة، مثل الصلاة أو الذكر أو الدّعاء أو نحوها من أنحاء العبادة،

فقال: وقفت هذا المكان على المصلّين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك، لم يصر مسجدا و لم تجر عليه أحكام المسجد، و إنّما يصير وقفا على الصلاة أو غيرها ممّا لاحظه الواقف، و يكون من القسم الأوّل الذي له موقوف عليه، و هو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة، و هو على أقسام:

القسم الأول: أن يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا لهم، كما إذا قال: هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعه لهم، أو هذه البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم، فتكون المنافع و الثمرة ملكا لهم كسائر أملاكهم، تجوز المعاوضة منهم عليها و يرثها وارثهم، و تضمن لهم عند طروّ سبب الضمان، و تجب الزكاة على كلّ واحد منهم عند بلوغ حصّته النصاب.

القسم الثاني: أن يلحظ صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك، فلا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصّته، و لا تجب فيها الزكاة و إن بلغت النصاب، و لا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه، و لكن المنفعة تضمن بطروّ سبب الضمان، و هذا القسم على‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست