جدارا أو اسطوانة له، فلا حاجة إلى إجراء صيغة
الوقف.
(مسألة
1317): الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه، و تارة لا يكون
كذلك،
و
الثاني كوقف المسجد، فإنّ الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصّة، و إنّما لاحظ
مجرّد حفظ العنوان الخاص و هو عنوان المسجديّة، و هذا القسم لا يكون له موقوف
عليه.
(مسألة
1318): إذا لاحظ الواقف منفعة خاصّة، مثل الصلاة أو الذكر أو الدّعاء أو نحوها من
أنحاء العبادة،
فقال:
وقفت هذا المكان على المصلّين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك، لم يصر مسجدا و
لم تجر عليه أحكام المسجد، و إنّما يصير وقفا على الصلاة أو غيرها ممّا لاحظه
الواقف، و يكون من القسم الأوّل الذي له موقوف عليه، و هو الذي لاحظ الواقف فيه
المنفعة، و هو على أقسام:
القسم
الأول: أن يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا لهم، كما إذا قال:
هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعه لهم، أو هذه البستان وقف على أولادي
على أن تكون ثمرتها لهم، فتكون المنافع و الثمرة ملكا لهم كسائر أملاكهم، تجوز
المعاوضة منهم عليها و يرثها وارثهم، و تضمن لهم عند طروّ سبب الضمان، و تجب
الزكاة على كلّ واحد منهم عند بلوغ حصّته النصاب.
القسم
الثاني: أن يلحظ صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك، فلا تجوز المعاوضة
من أحد الموقوف عليهم على حصّته، و لا تجب فيها الزكاة و إن بلغت النصاب، و لا
يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه، و لكن المنفعة تضمن
بطروّ سبب الضمان، و هذا القسم على