responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 473

(مسألة 1432): إطلاق السكنى كما تقدّم يقتضي أن يسكن هو و أهله و سائر توابعه،

من أولاده و خدمه و عبيده و ضيوفه، بل دوابه إن كان فيها موضع معدّ لذلك، و له اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة و أوان و أمتعة، و المدار على ما جرت به العادة من توابعه، و ليس له إجارته و لا إعارته لغيره، فلو آجره ففي صحة الإجارة بإجارة المالك و كون الاجرة له حينئذ إشكال بل منع، على أساس أن مقتضى إطلاق السكنى في الدار أو نحوها ليس تمليك منفعتها له حتى تكون قابلة للانتقال إلى غيره بإجارة أو إعارة، بل انتفاعه بها بنفسه و مباشرة و هو غير قابل للانتقال.

(مسألة 1433): الظاهر ان (السكنى) و (العمرى) و (الرقبى) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى إيجاب و قبول،

يعتبر فيها ما يعتبر في العقود، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره، و قد تقدم ذلك في كتاب البيع، و أما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فيه في الحبس على الشخص، و عدم اعتباره في الحبس على الصرف في جهة معيّنة.

(مسألة 1434): الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس،

فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع، فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس، و يجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس، بأن يعطيهم مالا على أن لا ينتفعوا بالعين، أما المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة على حق الانتفاع بها، ففيه إشكال بل منع؛ لعين ما مرّ.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست