responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 402

(مسألة 1172): القول قول منكر الوكالة،

سواء كان من الأصيل أم من الأجنبي، و إذا اختلف الوكيل مع الموكّل، فادّعى الوكيل الإذن في بيع سلعة بثمن معيّن و أنكر الموكّل ذلك، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف فعلى الوكيل استعادة العين إن كانت موجودة، و إلّا فبدلها من المثل إن كانت مثلية و القيمة إن كانت قيمية.

(مسألة 1173): لو زوّج زيد امرأة من عمرو بدعوى الوكالة فأنكرها عمرو،

فحينئذ إن كانت لزيد بيّنة على الوكالة فالصداق على الموكل، و إن لم تكن له بيّنة، فإن حلف عمرو على عدم الوكالة، فعلى زيد نصف الصداق للمرأة، و على هذا فان كان عمرو صادقا في إنكاره الوكالة فالحكم كما مرّ، و ان كان كاذبا في إنكاره لها فعليه إما أن يطلّقها أو يمسكها، و على كلا التقديرين فالصداق عليه لا على زيد؛ لأنه وكيل منه و قد عمل بوكالته فلا شي‌ء عليه، و ان لم يفعل شيئا من الأمرين، فإن علمت المرأة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لكي يطالب منه النفقة أو الطلاق، فإن امتنع عن كليهما معا طلقها الحاكم الشرعي.

(مسألة 1174): لو وكّل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف‌

إلّا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال.

(مسألة 1175): لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلّا بشاهدين عدلين.

(مسألة 1176): لو أخّر الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكّل مع القدرة و المطالبة

ضمن.

(مسألة 1177): الوكيل المفوّض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن،

و يرجع عليه المشتري بالمثمن، و ترد عليه العين بالفسخ بعيب و نحوه و يؤخذ منه العوض.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست