بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع.
(مسألة 567): إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع،
فالظاهر أن له أخذ الأرش و عليه دفعه إلى الشفيع، و إذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري، فليس له مطالبة البائع بالأرش، و لا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد.