بأن
ينشئ البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري، و ينشئ القبول بإعطاء الثمن إلى
البائع، و لا فرق في صحتها بين المال الخطير و الحقير، و قد تحصل بإعطاء البائع
المبيع و أخذ المشتري بلا إعطاء منه، كما لو كان الثمن كليا في الذمة أو بإعطاء
المشتري الثمن و أخذ البائع له بلا إعطاء منه، كما لو كان المثمن كليا في الذمة.
(مسألة
246): الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي من
شرائط العقد و العوضين و المتعاقدين،
كما
أن الظاهر ثبوت الخيارات فيه التي يأتي شرحها في ضمن المسائل القادمة- إن شاء
اللّه تعالى- على نحو ثبوتها في البيع العقدي.
(مسألة
247): الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات
بل
الإيقاعات إلا في موارد خاصة، كالنكاح و الطلاق و العتق و التحليل و النذر و
اليمين، و الظاهر جريانها في الرهن و الوقف أيضا.
(مسألة
248): يصح الشرط في البيع المعاطاتي،
سواء
أ كان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل أم غيرهما، فلو أعطى كل منهما ماله إلى
الآخر قاصدين البيع، و قال أحدهما في حال التعاطي: جعلت لي الخيار إلى سنة- مثلا-
و قبل الآخر صحّ شرط الخيار، و كان البيع خياريا.
(مسألة
249): لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد،
سواء
أعلم حصوله بعد ذلك، كما إذا قال: بعتك إذا هلّ الهلال أم جهل حصوله، كما لو قال:
بعتك إذا ولد لي مولود ذكر، و لا على أمر مجهول الحصول حال العقد، كما إذا قال:
بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك، أما مع علمه به، فالوجه الجواز، بل لا
يبعد الجواز في الأول أيضا.