responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 164

و منها: أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا، كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه و مقيدا به، إما لذكره قبل العقد أو من أجل التفاهم العرفي، مثل اشتراط التسليم حال استحقاقه أو ارتكازه في الأذهان عرفا، فلو ذكر قبل العقد و لم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا، لم يجب الوفاء به.

و منها: أن يكون مقدورا عليه، بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به عن جد.

(مسألة 359): لا بأس بأن يبيع ماله و يشترط على المشتري بيعه منه ثانيا و لو بعد حين.

نعم، لا يجوز ذلك فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه، أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه بأكثر مما باعه، و البيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان.

(مسألة 360): لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا، بل يجوز فيه التعليق،

كما إذا باع داره و شرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا لم يسافر، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا، إلا إذا كانت الجهالة موجبة لأن يكون البيع غرريا، فعندئذ يمكن القول ببطلان الشرط دون البيع.

(مسألة 361): الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه،

فيصح العقد و يلغى الشرط.

(مسألة 362): إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط، فهل للمشروط له اجباره عليه أو لا؟

قيل نعم؛ على أساس أنه مالك للمشروط عليه، و له استنقاذ حقه منه بأي وسيلة متاحة له، و لكن الظاهر أنه ليس للمشروط له ذلك، لأن المتبادر من شرط الفعل عرفا هو أن اللام في موارده- كقولنا على‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست