responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 407

و الأقرب عدمه.

(مسألة 1191): لو مات الواهب و الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة،

و انتقل الموهوب إلى ورثة الواهب.

(مسألة 1192): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة،

فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنّه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.

(مسألة 1193): لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له،

فيصحّ الرجوع مع جهله أيضا.

(مسألة 1194): في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط،

فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا، وجب على الموهوب له العمل بالشّرط، فإذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.

(مسألة 1195): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى،

لكن لو عوض المتّهب لزمت الهبة، و لم يجز للواهب الرجوع.

(مسألة 1196): لو بذل المتّهب العوض و لم يقبل الواهب لم يكن تعويضا.

(مسألة 1197): العوض المشروط إن كان معينا تعين،

و إن كان مطلقا أجزأ اليسير إلّا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.

(مسألة 1198): لا يشترط في العوض أن يكون عينا،

بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا، كبيع شي‌ء على الواهب أو إبراء ذمّته من دين له عليه أو نحو ذلك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست