responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 152

الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد، و إذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة فتبين أنه مائة، جرى فيه التفصيل السابق.

الثالث: تصرف المغبون- بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل إليه- تصرفا يدل على الالتزام بالعقد. هذا إذا كان بعد العلم بالغبن، أما لو كان قبله فالمشهور على عدم السقوط به، و لكنه بإطلاقه لا يخلو عن إشكال، فإنه قد يدل على الالتزام بالعقد، كما إذا كان تصرفه فيه بالبيع أو بالإتلاف أو نحو ذلك. نعم، إذا لم يدل على ذلك- كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن- فلا يسقط الخيار به، و لو كان متلفا للعين أو مخرجا لها عن الملك أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد.

(مسألة 324): إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع،

فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه، و إن كان تالفا بفعله أو بغير فعله رجع بمثله إن كان مثليا، و بقيمته إن كان قيميا، و إن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب، و إن وجده خارجا عن ملك المشتري- بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع أو الهبة المعوضة أو لذي الرحم- فالظاهر أنه بحكم التالف، فيرجع عليه بالمثل أو القيمة، و ليس له إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها، بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة و البيع بخيار، فلا يجب عليه الفسخ و إرجاع العين، بل لو اتفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك، بعد دفع البدل من المثل أو القيمة، لم يجب عليه دفعها إلى المغبون. نعم، لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل، وجب ارجاعها إليه، و أولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق و إن يكون بعقد جديد، فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون، و لا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة، على أساس أن دفع نفس العين إذا كان‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست