responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 361

كتاب الرّهن‌

و لا بد فيه من الإيجاب و القبول من أهله، و لا يعتبر في الإيجاب و القبول التلفظ، بل يتحقّقان بالفعل أيضا، و في اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك.

(مسألة 1026): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها و يصحّ بيعها،

و أن يكون الرهن على حقّ ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.

(مسألة 1027): يتوقّف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه،

و لو ضمّ مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه و توقّف في الضّميمة على إجازة مالكها.

(مسألة 1028): يلزم الرهن من جهة الراهن.

(مسألة 1029): رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدّد.

(مسألة 1030): فوائد الرهن للمالك، و الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر،

و لو استدان من الدائن دينا آخر و جعل الرهن على الأول رهنا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست