كتاب الرّهن
و لا بد فيه من الإيجاب و القبول من أهله، و لا يعتبر في الإيجاب و القبول التلفظ، بل يتحقّقان بالفعل أيضا، و في اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك.
(مسألة 1026): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها و يصحّ بيعها،
و أن يكون الرهن على حقّ ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.
(مسألة 1027): يتوقّف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه،
و لو ضمّ مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه و توقّف في الضّميمة على إجازة مالكها.
(مسألة 1028): يلزم الرهن من جهة الراهن.
(مسألة 1029): رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدّد.
(مسألة 1030): فوائد الرهن للمالك، و الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر،
و لو استدان من الدائن دينا آخر و جعل الرهن على الأول رهنا