responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 176

و نحوهما، فالظاهر الصحة.

يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران:

الأول: اتحاد الجنس و الذات عرفا و إن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة و خمسين كيلوا من الرديئة، و لا بيع عشرين كيلوا من الأرز الجيد كالعنبر بأربعين كيلوا منه أو من الردي‌ء كالحويزاوي، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس، كبيع مائة و خمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلوا من الأرز.

الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض و الجوز فلا بأس، فيجوز بيع بيضة ببيضتين و جوزة بجوزتين.

(مسألة 399): المعاملة الربوية باطلة مطلقا

من دون فرق بين العالم و الجاهل سواء أ كان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع، و عليه فيجب على كل من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة (250).

(مسألة 400): الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد،

فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير و إن كانا في باب الزكاة جنسين، فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة.

(مسألة 401): الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، و السلت ليس من جنس الشعير.

(مسألة 402): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان،

فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر، و كذا الحكم في لبن الغنم و لبن البقر،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست