الأول:
اتحاد الجنس و الذات عرفا و إن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة
الجيدة بمائة و خمسين كيلوا من الرديئة، و لا بيع عشرين كيلوا من الأرز الجيد
كالعنبر بأربعين كيلوا منه أو من الرديء كالحويزاوي، أما إذا اختلفت الذات فلا
بأس، كبيع مائة و خمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلوا من الأرز.
الثاني:
أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض و
الجوز فلا بأس، فيجوز بيع بيضة ببيضتين و جوزة بجوزتين.
(مسألة
399): المعاملة الربوية باطلة مطلقا
من
دون فرق بين العالم و الجاهل سواء أ كان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع،
و عليه فيجب على كل من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة
(250).
(مسألة
400): الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد،
فلا
يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير و إن كانا في باب الزكاة جنسين،
فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة و نصف نصاب
شعير لم تجب فيهما الزكاة.
(مسألة
401): الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، و السلت ليس من جنس الشعير.
(مسألة
402): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان،
فيجوز
بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر، و كذا الحكم في لبن الغنم و لبن
البقر،