responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 393

كتاب الإقرار

و الإقرار إخبار عن حقّ ثابت على المخبر أو نفي حقّ له على غيره، و لا يختصّ بلفظ، بل يكفي كلّ لفظ دال على ذلك عرفا و لو لم يكن صريحا، و كذا تكفي الإشارة المعلومة.

(مسألة 1139): لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء،

و استفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنيّة، فلو استفيد من كلام آخر- على نحو الدلالة الالتزامية- كان نافذا أيضا، فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد، كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا، و هو يدّعي انتقالها منه إليه، و من هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر: بعنيه، فإنّ ذلك يكون اعترافا منه بمالكيّته له.

(مسألة 1140): يعتبر في المقرّ به أن يكون مما لو كان المقرّ صادقا في إخباره،

كان للمقرّ له إلزامه و مطالبته به، و ذلك بأن يكون المقرّ به مالا في ذمّته أو عينا خارجية أو منفعة أو عملا أو حقّا، كحقّ الخيار و الشفعة و حقّ الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره و ما شاكل ذلك،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست