responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 170

(مسألة 379): إذا حصل للمبيع نماء فتلف الاصل قبل قبض المشتري‌

كان النماء للمشتري.

(مسألة 380): لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد،

كما تقدم.

(مسألة 381): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف‌

و رجع إليه ما يخصه من الثمن، و كان له الخيار في الباقي.

(مسألة 382): يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه عن متاع أو غيره،

فإن كان المبيع من قبيل الدار وجب عليه تفريغها و تخليتها من جميع ما يكون مانعا عن الاستفادة بها من الأمتعة و غيرها، و إن كان من قبيل الأراضي المزروعة، فإن كان عليها زرع و لم يبلغ وقت حصاده، وجب عليه إزالته منها، إلا إذا اشترط على المشتري بقائه عليها إلى وقت الحصاد مع الاجرة أو بدونها، و لو كانت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض كالقطن و الذرة و نحوهما، أو كانت في الأرض حجارة مدفونة، وجب عليه إزالتها و تسوية الأرض، و لو كان مما لا يمكن إفراغ المبيع منه إلا بتخريب شي‌ء من الأبنية، وجب تخريبه ثم إصلاحه و تعمير البناء.

(مسألة 383): من اشترى شيئا و لم يقبضه،

فإن كان مما لا يكال و لا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان مما يكال أو يوزن و كان البيع برأس المال، أما لو كان بربح فالأظهر عدم جوازه، هذا إذا باع على غير بائعه، و أما إذا باعه على بائعه، فالظاهر جوازه مطلقا و إن كان بالمرابحة، و إذا ملك ما يكال أو يوزن بغير الشراء كالإرث أو الصداق أو الصلح، فهل يجوز بيعه قبل القبض أو لا؟

و الجواب: الأظهر الجواز مطلقا و إن كان بالمرابحة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست