(مسألة 379): إذا حصل للمبيع نماء فتلف الاصل
قبل قبض المشتري
كان
النماء للمشتري.
(مسألة
380): لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد،
كما
تقدم.
(مسألة
381): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف
و
رجع إليه ما يخصه من الثمن، و كان له الخيار في الباقي.
(مسألة
382): يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه عن متاع أو غيره،
فإن
كان المبيع من قبيل الدار وجب عليه تفريغها و تخليتها من جميع ما يكون مانعا عن
الاستفادة بها من الأمتعة و غيرها، و إن كان من قبيل الأراضي المزروعة، فإن كان
عليها زرع و لم يبلغ وقت حصاده، وجب عليه إزالته منها، إلا إذا اشترط على المشتري
بقائه عليها إلى وقت الحصاد مع الاجرة أو بدونها، و لو كانت له عروق تضر بالانتفاع
بالأرض كالقطن و الذرة و نحوهما، أو كانت في الأرض حجارة مدفونة، وجب عليه إزالتها
و تسوية الأرض، و لو كان مما لا يمكن إفراغ المبيع منه إلا بتخريب شيء من
الأبنية، وجب تخريبه ثم إصلاحه و تعمير البناء.
(مسألة
383): من اشترى شيئا و لم يقبضه،
فإن
كان مما لا يكال و لا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان مما يكال أو يوزن
و كان البيع برأس المال، أما لو كان بربح فالأظهر عدم جوازه، هذا إذا باع على غير
بائعه، و أما إذا باعه على بائعه، فالظاهر جوازه مطلقا و إن كان بالمرابحة، و إذا
ملك ما يكال أو يوزن بغير الشراء كالإرث أو الصداق أو الصلح، فهل يجوز بيعه قبل
القبض أو لا؟