responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 256

فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة- كما هو الظاهر عند الاطلاق- استحق تمام الاجرة، و كذلك إن كانت على نفس الأعمال المخصوصة، و كان النقص على النحو المتعارف، كما إذا صلى من دون أذان أو اكتفى في ذكر الركوع أو السجود بالتسبيحات الصغيرة ثلاث مرات و إن كان على خلاف المتعارف، كما إذا صلى من دون إقامة أو من دون قنوت أو يكتفي بالتسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين مرة واحدة، نقص من الاجرة بمقداره، باعتبار أن تلك الخصوصيات داخلة في الإجارة.

(مسألة 683): إذا استؤجر بختم القرآن الشريف،

فالأحوط الترتيب بين السور، و الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور و كلماتها، و إذا قرأ بعض الكلمات غلطا و التفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الاجرة شي‌ء، و إن كان بالمقدار غير المتعارف، ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال، و الأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها.

(مسألة 684): إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه و صلى عن (عمرو)،

فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق- بأن كان مقصودة الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو- صح عن زيد و استحق الاجرة و إن كان على نحو آخر- بأن يصلي عنه عامدا أو ملتفتا إلى أنه لم يستأجر للصلاة عنه- لم يستحق الاجرة و لم يصح عن زيد. نعم، إذا علم بأن ذمة عمرو مشغولة بتلك الصلوات و قصد بها التبرع عنه صح، و لكن لم يستحق شيئا.

(مسألة 685): الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة، يجوز فيها أيضا استئجار الصبي،

و اللّه سبحانه العالم.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست